responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 59

بهما في صلاة واحدة أو صلاتين فإِن بنينا على اعتبار إحراز المأموم صحة صلاة إِمامه كما هو الظاهر فلا يجوز شي‌ء من ذلك و اما إِذا بنينا على ان المعتبر هو إحراز نفس الإِمام صحة صلاة نفسه و إِن كان باعتقاد المأموم باطلا فلا يترتب على مثل هذا العلم الإِجمالي أثر أصلا و الوجه فيها ظاهر و نظير ذلك هو استئجارهما لما يكون مشروطا بالطهارة كالصلاة و الطواف فانه إذا بنينا في صحة الإجارة على اعتبار صحة العمل عند الأجير فلا يكون العلم الإجمالي مانعا عن صحة الإجارة و اما إِذا بنينا على اعتبار إحراز الصحة لدى المستأجر و لو بالأصل فيكون العلم الإجمالي منجزا لا محالة

(الخامسة) يعتبر في تأثير العلم الإجمالي أن لا يكون موضوع الحكم المتعلق به العلم مقيدا بالتميز الخارجي‌

و المعلومية التفصيلية ضرورة انه لو كان كذلك لما كان العلم الإجمالي المتعلق به علما بالحكم إِذ المفروض عدم تمامية موضوعه في الخارج و عليه فإِذا جعل مالان من جنس واحد عند و دعي فإما ان يكون كل منهما مفروزا متميزا في الخارج عن غيره أولا و على الأول فلا ريب في انه إِذا تلف أحدهما و تردد صاحبه بين مالكيهما يرجع إلى القرعة إِذ المفروض اختصاص التألف بأحدهما و غيره بالآخر فلا بد في التعيين من الرجوع إليها و اما على الثاني بأن فرضنا الاختلاط بينهما اتفاقا فحيث ان موضوع المالية عند العرف مقيد بالتميز و لذا يحكمون بالشركة عند اختلاط أحد الجنسين بالآخر اختيارا أو قهرا كما في اختلاط اللبن باللبن و الحنطة بالحنطة فتلف مقدار منهما عند الودعي يحسب عليهما و يقسم الباقي بالنسبة و كل منهما يكون مالكا لما في يده حقيقة فلو اجتمعا عند ثالث يجوز جعلهما ثمنا لجارية مثلا و لا معنى لدعوى ان يقال انا نعلم تفصيلا بعدم انتقال الجارية إليه للعلم الإجمالي بعدم انتقال تمام الثمن إليه من مالكه لما عرفت من ان عدم تميز مال كل منهما خارجا الغير المنافي لتميز اجزائه بحسب نفس الأمر يوجب زوال الملكية الشخصية و يبدلها إلى الإشاعة فكل مقدار وقع في يد كل منهما يكون مالكا له في نفس الأمر فأين علم إجمالي بعدم الانتقال المذكور (و من) هنا يظهر ان الرواية الواردة في مسألة الودعي من تنصيف الدرهم على صاحب الدرهم و الدرهمين ليس على خلاف مقتضى قواعد العلم الإجمالي حتى نحتاج إلى إعمال ما تكلفه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من الالتزام بالصلح القهري بل الظاهر ان اختلاط الدراهم و عدم تميزها خارجا و ان كانت متميزة في نفس الأمر أوجب زوال الملكية الشخصية عن كل من المالكين و انقلابها إلى الإشاعة فالتقسيم على القاعدة و كل منهما يكون مالكا لما يأخذه بعد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست