responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 56

في مورد الاضطرار المذكور متوسطا في الفعلية بحسب نفس الأمر بمعنى أن التكليف لو كان في غير ما يختاره في مقام الاضطرار يكون فعليا و منجزا على المكلف (و اما) إذا كان في الطرف المختار فيكون ساقطا من أصله بالاضطرار و هذا بخلاف المقام فإِن الأصل الجاري في بعض الأطراف لا يوجب ارتفاع الحكم عنه واقعا على تقدير وجوده بل غاية إثبات حكم ظاهري في مورده موجب لمعذورية المكلف من مخالفته فيكون التوسط في مقام الامتثال الموجب للتوسعة في مرحلة الفراغ بجواز الاكتفاء بما لم يرد فيه ترخيص في مقام الامتثال (نعم) الأصول الجارية في مرحلة الاشتغال كأصالة البراءة و نحوها لا تكون جارية حتى في بعض الأطراف لفرض ثبوت الاشتغال بالمعلوم بالإجمال على ما هو عليه فلا محل لجريان الأصل في رفعه (فتلخص) ان الأصول الجارية في مرحلة الاشتغال لا تجري في أطراف العلم الإجمالي و لو في بعضها و الأصول الجارية في مرحلة الفراغ محرزة كانت أم غير محرزة لا تجري في تمام الأطراف لمصادمتها مع المعلوم إجمالا و عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري معه و تجري في بعض الأطراف دون بعض فقد صح ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من كون العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية و مقتضيا لوجوب المواثقة كذلك فإن مراده (قده) من كونه علة تامة بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية هو ما ذكرناه من عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري معه في تمام الأطراف و من كونه مقتضيا بالإضافة إلى وجوب المواثقة القطعية هو انحفاظه معه في بعضها بجعل أصل جار في مرحلة الفراغ و الامتثال و إن لم يمكن جعل الأصل الجاري في مقام الاشتغال فيه أيضا نعم ظاهر عبارته (قده) حيث قال يجوز للشارع ترخيص بعض الأطراف بجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع تخصيص الأصل الجاري في بعض الأطراف بالأصل المحرز و قد عرفت انه لا تختص به بل مطلق الأصول الجارية في مرحلة الامتثال و الفراغ تكون جارية فيه كما عرفت (و من جميع) ما ذكرناه تعرف فساد ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الإجمالي فرتب عليه تجويز الشارع في مورده للمخالفة الاحتمالية بل القطعية و ان العلم الإجمالي بالقياس إلى حرمة المخالفة القطعية مقتض يتوقف تأثيره على عدم المانع عقلا كما في موارد الشبهة الغير المحصورة أو شرعا كما في موارد الشبهة المحصورة على ما هو ظاهر قوله (عليه السلام) كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه إلى ان قال و أما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى الموافقة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست