responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 55

يترتب عليها أثر في مقام العمل غير التخيير العملي الحاصل بنفسه مع قطع النّظر عن جريانها و مع عدم ترتب أثر عملي عليها لا معنى لجريانها كما هو ظاهر

(الثانية) [ان عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري انما هو بالقياس إلى المخالفة القطعية]

انه قد ظهر مما ذكرناه في بيان عدم انحفاظ الحكم الظاهري مع العلم الإجمالي و ان العلم بوجود التكليف الجامع بين الأطراف يمنع من جريان الأصول فيها ان عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري انما هو بالقياس إلى المخالفة القطعية إذ الأصل المصادم للمعلوم بالإجمال انما هو الأصل الجاري في تمام الأطراف (و اما) الأصل الجاري في بعض الأطراف معينا أو غير معين فهو غير مصادم للمعلوم بالإجمال بالضرورة و مرتبة الحكم الظاهري معه موجودة فعدم جريان الأصل فيه انما هو بضميمة بطلان الترجيح بلا مرجح فحكم العقل بلزوم الموافقة القطعية بالإتيان بتمام الأطراف في الشبهة الوجوبية و اجتناب كلها في الشبهة التحريمية متوقفة على مقدمتين (إحداهما) عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري بالقياس إلى المعلوم الجامع بين الأطراف مع قطع النّظر عن الخصوصيات (الثانية) بطلان الترجيح بلا مرجح و إلّا فمع قطع النّظر عن المقدمة الثانية لا يحكم العقل الا بعدم جريان الأصول في مجموعها الا في كل واحد منها و يترتب على ذلك انه لو وجد رافع للمقدمة الثانية من جهة حكم الشارع بالترخيص في بعض الأطراف لما كان هناك موضوع لحكم العقل لا انه يكون تخصيصا في حكم العقل (و الحاصل) ان هم العقل بعد ثبوت التكليف بالعلم الوجداني انما هو الفراغ عن عدته بنحو لا خصوص الإتيان بمتعلقه الواقعي فكما ان الإتيان بتمام الأطراف في الشبهة الوجوبية و تركها في الشبهة التحريمية موجب له فكذلك رعاية العلم الإجمالي في بقية الأطراف التي لم يرخص الشارع فيها تركا أو فعلا موجب له فإِن حكم الشارع في مقام الامتثال في بعض الأطراف بأنه ليس هو المحرم الواقعي أو ان المحرم الواقعي غيره أو بأنه يجوز الاكتفاء في مقام الامتثال بالامتثال الاحتمالي كما في موارد قاعدتي التجاوز و الفراغ بموجب قطع العقل بالفراغ في هذا المقام و معذوريته عن مخالفة التكليف الواقعي لو كانت نظير ما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه مضطرا فيه فإِنه لا يوجب ارتفاع أثر العلم الإجمالي الا في خصوص ما تختاره المكلف خارجا و مع رعاية العلم الإجمالي في الطرف الآخر يقطع العقل بعدم العقوبة و لو كان التكليف في محل اختياره (نعم) بين المقام و مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه فرق من جهة أخرى و هي ان الاضطرار حيث انه رافع للتكليف الواقعي في نفس الأمر فلا محالة يكون التكليف الواقعي‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست