responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 57

القطعية و بنحو العلية بالنسبة إلى المواثقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية فضعيف جدا ضرورة ان احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة إلى آخر ما أفاده (قده) إذ قد ظهر لك ان العلم الإجمالي بالإضافة إلى متعلقه الجامع بين الأطراف حكمه حكم التفصيليّ بل هو هو بعينه إِذ العلم الإجمالي ليس إلا ضم علم بشك و إلّا فلا ترديد في متعلق العلم بما هو كذلك فكما انه لا مجال لتوهم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع العلم التفصيليّ فكذلك لا مجال لتوهمه مع العلم الإجمالي فيما هو معلوم به و كما ان حكم العقل بالاشتغال مع العلم التفصيليّ لم يكن مقتضيا لإِيجاد ما هو متعلق العلم بخصوصه لما عرفت من ان هم العقل هو الفراغ عن عهدة التكليف بإيجاد ما هو متعلقه واقعا أو في حكم الشارع كما في موارد قاعدة الفراغ فكذلك حكمه به مع العلم الإجمالي أيضا كذلك فيجوز للشارع الترخيص في بعض أطرافه و الاكتفاء في مقام الامتثال بغيره و مع ذلك كيف يمكن إنكار علمه العلم الإجمالي بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية و القول بأنه مقتض حتى بالإضافة إليها و أما ما أفاده بعد ذلك من قياس جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي بجريانها في أطراف الشبهة الغير المحصورة و الشبهات البدوية ثم اعتراضه على نفسه و الجواب عنه على ما في بعض النسخ بقوله لا يقال التكليف فيهما ليس بفعلي فإِنه يقال كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة أو في الشبهات البدوية ففي غاية السقوط إِذ فعلية التكليف كما مر منا مرارا إنما هو بوجود موضوعه مع تمام قيوده و خصوصياته و في مقابلة الحكم الإنشائيّ المجعول على نهج القضايا الحقيقية كان في الخارج له موضوع أو لم يكن و من الضروري ان العلم إجماليا كان أو تفصيليا إِذا تعلق بنفس الحكم الشرعي مع قطع النّظر عن وجود موضوعه و تعلقه بالمكلف لا يترتب عليه أثر أصلا بل المؤثر إنما هو العلم المتعلق بالحكم الفعلي بالمعنى الّذي ذكرناه و هو موجود في الشبهة المحصورة دون غيرها بدوية كانت أو غير محصورة و توهم مناقضة نفس الحكم الواقعي مع قطع النّظر عن تعلق العلم به مع الحكم الظاهري سنتعرض لدفعه في محله إن شاء اللَّه تعالى‌

(الثالثة) قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان تأثير العلم الإجمالي يتوقف على سقوط الأصل في أطرافه بالمعارضة

إِذ لو جرى الأصل في بعض الأطراف بلا معارض كما إذا علم أو قام أمارة على نجاسة أحد الإناءين بالخصوص ثم علم إجمالا بوقوع قطرة من النجس في أحدهما على الإجمال لما كان هذا العلم مؤثرا في شي‌ء إِذ وقوع النجاسة في الطرف الثابت نجاسته بالخصوص لا يترتب عليه أثر و وقوعه في الطرف الآخر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست