responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 472

القسم الشك الحادث بعد السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة فإنه من المنافيات أيضا اما الدخول في التعقيب فلا ينبغي الريب في جريان قاعدة التجاوز معه إذ بعد إلحاق الإمام (عليه السلام) الأذان و الإقامة بأجزاء الصلاة في جريان القاعدة فيهما فربما يحصل القطع للفقيه بعدم اختصاص الحكم بهما بل يجري في كل ما كان ملحقا بالصلاة سواء كان من المقدمات أو من التوابع كالتعقيب فالتعقيب من جهة كونه مرتبا شرعا على الصلاة يصدق مع الدخول فيه انه تجاوز عن محل التسليم و اما الدخول في غيره من الأمور الغير المنافية فلا ريب في عدم صدق قاعدة التجاوز معه لعدم كونه من الأمور المرتبة على التسليم و قد عرفت اختصاص القاعدة بموارد الشك مع الدخول في الغير المرتب (و أما) الدخول في المنافي بقسميه (فربما يقال) بجريان القاعدة معه نظراً إلى ترتب المنافي على التسليمة شرعا من جهة كونها محللة لما كانت التكبيرة محرمة له فمن جهة ترتب المحلل بالفتح على المحلل بالكسر يصدق التجاوز عنه مع الدخول فيه (و هذا الوجه) هو الّذي بنينا عليه في الدورة السابقة و لكن الحق فساده فان القدر المتيقن من أدلة قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير المرتب الّذي هو من اجزاء المركب أو من ملحقاته و أما الدخول في مطلق الغير المرتب فلا نظن بشمول الغير المأخوذ في دليل الحاكم فضلا عن القطع به (و بالجملة) ان قاعدة التجاوز بعد ما ظهر كونها ثابتة بدليل الحاكم الوارد في موارد خاصة فلا بد من الاقتصار بتلك الموارد و التعميم عنها إلى غيرها يحتاج إلى دليل مفقود في المقام لكن الّذي يسهل الخطب هو عدم الاحتياج في تلك الموارد بقاعدة التجاوز فإنه يكفي فيها جريان قاعدة الفراغ الموجبة للحكم بصحة العمل (بيان ذلك) ان المعتبر في قاعدة الفراغ على ما عرفت في الجهة الثانية أمران (أحدهما) التجاوز عن الشي‌ء و الفراغ عنه (و ثانيهما) الدخول في الغير المباين معه و كلا الأمرين متحققان في تلك الموارد أما تحقق الدخول في الغير فظاهر حتى في صورة الدخول في الأمر المستحب و المباح الغير المنافي للصلاة فضلا عن صورة الدخول في المنافي و أما تحقق التجاوز عن الشي‌ء فالظاهر انه يكفي فيه تحقق معظم الأجزاء و ليس لإحراز الجزء الأخير مدخلية فيه أصلا و حيث أن المفروض في المقام تحقق معظم الأجزاء و لو مع الشك في الجزء الأخير فيكون مقتضى قاعدة الفراغ هو عدم الاعتناء بالشك المذكور (و من هذا البيان) يظهر انه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ بين ما إذا كان الشك في الجزء الأخير موجبا للشك في بطلان العمل كالشك في الجزء الأخير من‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست