responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 473

الوضوء مع فوات الموالاة و بين ما لم يوجب ذلك كالشك في غسل الجانب الأيسر من الغسل مع جريان العادة بغسل جميع الاجزاء مرة واحدة فإن جريان العادة بغسل الجميع في زمان واحد يوجب صدق التجاوز عن العمل عند الشك في الجزء الأخير مع القطع بتحقق معظم الاجزاء فيكون مورد الجريان القاعدة (لا أقول) ان القاعدة تجري في موارد التجاوز عن المحل العادي فإنه (مضافا) إلى عدم الدليل عليه إذ الأدلة الدالة على اعتبارها دلت على اعتبار تحقق التجاوز عن نفس الشي‌ء لا عن محله و لو كان شرعيا فضلا عما إذا كان عاديا (يلزم) من إجراء القاعدة في موارد التجاوز عن المحل العادي تأسيس فقه جديد كما هو ظاهر (بل أقوال) ان التجاوز من المحل العادي مع تحقق معظم الاجزاء يوجب صدق التجاوز عن نفس الشي‌ء إذ لا فرق في صدق مفهوم التجاوز في نظر العرف بين تعلق الشك بالجزء الأخير أو بغيره من اجزاء العمل المركب بعد الفراغ عنه و الدخول في غيره فمن اغتسل في أول النهار و كان من عادته غسل تمام الأعضاء في مجلس واحد و اتفق انه شك في غسل الجانب الأيسر عند الغروب يصدق عليه انه شك في العمل بعد التجاوز عنه (هذا كله) فيما إذا كان الشك في التسليمة الّذي هو الجزء الأخير للصلاة (و أما الشك) في غيرها من الاجزاء (فقد وقع) الخلاف فيما يعتبر الدخول فيه فبعضهم عممه إلى المقدمات و اجزاء الأجزاء أيضا فبنى على جريان القاعدة عند الشك في السجود مع الدخول في النهوض الّذي هو من مقدمات القيام و عند الشك في الآية مع الدخول في آية أخرى بل يظهر من بعضهم التعميم بالنسبة إلى الكلمات و اعتبر بعضهم الدخول في الاجزاء دون المقدمات و لكن عمم الأجزاء إلى اجزاء الاجزاء أيضا و اختار جملة من المحققين منهم الشهيد الثاني (قده) اعتبار الدخول في الاجزاء المستقلة المعنونة فمنعوا عن جريانها عند الدخول في اجزاء الأجزاء فضلا عن المقدمات و هو الأقوى اما عدم كفاية الدخول في المقدمات فإن قوله (عليه السلام) في رواية إسماعيل (فإن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شي‌ء شك فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه) قد أسقط كفاية الدخول في المقدمات من الهوي و النهوض فإنه لو كان الدخول فيها كافيا في جريان القاعدة لما كان وجه لاعتبار الدخول فيما بعدهما من السجود و القيام فتحديد جريان القاعدة بما إذا تحقق الدخول في السجود أو القيام مع كونهما متأخرين عن الهوي و النهوض زمانا يدل على عدم الاعتبار بالدخول في المقدمات (و توهم) شمول ذيل الرواية للدخول في كل غير

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست