responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 47

له فهو يكون قطعا بالجعل فيستقل العقل بتقدم الامتثال التفصيليّ بهذا القطع الجعلي على الامتثال الإجمالي و قد عرفت ان مقتضى القاعدة على تقدير الشك أيضا هو الاشتغال دون البراءة و عليه فلا يجوز الاحتياط مع التمكن من الامتثال الظني التفصيليّ أيضا (نعم) إذا عمل المكلف على طبق الظن فلا بأس بإتيان الطرف الآخر المحتمل رجاء مثلا إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة فالاحتياط بإتيان الصلاتين و ان كان لا يحسن قبل الامتثال التفصيليّ مع التمكن منه إلّا انه إذا تفحص عن الأدلة بنى على وجود خصوص صلاة الظهر مثلا و أتى بها فيحسن في حقه الاحتياط بإتيان صلاة الجمعة رجاء لإدراك الواقع فإِن الدليل الظني لا يوجب رفع موضوع الاحتياط و هو الاحتمال الوجداني كما كان في القطع الوجداني كذلك فغاية ما يقتضيه دليل الحجية و العناء احتمال الخلاف و العمل على طبقه في قبال الأمارة من دون اعتناء بها و اما إلغاء احتماله مطلقا حتى بعد العمل على طبق الأمارة و سقوط مقتضاها فلا يتكفل له الأمارة أصلا و هذا هو السر في احتياط العلامة الأنصاري (قدس سره) في بعض موارد الاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام بتقديم الإتمام على القصر و احتياط تلميذه العلامة الشيرازي (قدس سره) في تلك الموارد بتقديم القصر على الإتمام فإِن الشيخ (قدس سره) من جهة رجحان الإتمام في نظره في تلك الموارد احتياط بتقديمه على القصر و لكن العلامة الشيرازي (قده) من جهة رجحان القصر في نظره احتياط بتقديمه على الإتمام (و اما) إِذا كان الظن مما لم يثبت اعتباره إلّا بدليل الانسداد ففي تقديم العمل به على الامتثال الإجمالي و عدمه و توضيح ذلك هو أن الاختلاف في كون نتيجة الانسداد على نحو الكشف أو الحكومة إنما نشأ عن الاختلاف في كيفية ترتيب مقدماته و إِلا فكيف يعقل ان يترتب على مقدمات معينة الكشف مرة و الحكومة أخرى و سيتضح في محله إن شاء اللَّه تعالى انا إِذا أخذنا في مقدماته بطلان العمل بالاحتياط و عدم جواز الامتثال الإجمالي فيكون النتيجة هو الكشف لا محالة بمعنى ان العقل يكشف عن ان الشارع جعل الظن حجة عند تمامية هذه المقدمات و اما إذا أخذنا في مقدماته عدم وجوب الاحتياط فلا محالة بحكم العقل بأنه عند تعذر الامتثال التفصيليّ و عدم وجوب الامتثال الإجمالي لا بد من الامتثال الظني و لا يجوز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي فحكم العقل على الكشف يكون علة و مثبتا للحكم الشرعي و كاشفا عنه نظير آية النبأ الكاشفة عن حجية خير الواحد و على الحكومة يكون واقعا في سلسلة المعلول للحكم الشرعي و في مرتبة الامتثال و حيث فرضنا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست