responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 46

بالاشتغال (ثم) انه قد ظهر مما ذكرناه عدم جواز الاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص في خصوص العبادات أيضا (و توضيح) ذلك ان الشك في التكليف في الشبهة البدوية اما ان يكون قبل الفحص أو بعده و على كل تقدير فإما ان تكون الشبهة حكمية أو موضوعية و في تمام الأقسام اما ان يكون المشكوك عباديا أو توصليا لا إشكال في جواز الاحتياط في التوصليات مطلقا لما عرفت من ان الغرض فيها انما هو وجود المأمور به خارجا و لا ريب ان الاحتياط محرز له فيكون التكليف به ساقطا لا محالة و اما في العبادات فان لم يكن الشك فيها منجزا للتكليف كما إذا كان بعد الفحص في خصوص الشبهة الحكمية أو مطلقا في الشبهة الموضوعية فلا ريب في حسن الاحتياط و الإتيان برجاء المطلوبية عقلا و اما إذا كان الشك منجزاً له على تقدير وجوده واقعا كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص فالحق فيه عدم جواز الاحتياط و لزوم الفحص لما عرفت من ان الامتثال التفصيليّ و التحرك عن نفس إرادة المولى متقدم رتبة على الامتثال الاحتمالي و ان حسن الاحتياط في العبادات انما هو في فرض عدم التمكن من الامتثال التفصيليّ فمع الشك في إمكان الانبعاث عن نفس الإرادة لاحتمال الوصول إليها بالفحص فلا محالة يكون حسن الاحتياط مشكوكا أيضا و قد عرفت ان مقتضى القاعدة عند الشك في حسن الاحتياط هو الاشتغال لا البراءة و معه فلا بد من الفحص و التحرك عن نفس الإرادة على تقدير الوصول إليها و التحرك عن احتمالها على تقدير عدمه (نعم) إذا كان الشك في خصوص التكليف الإلزامي بعد الفراغ عن أصل المطلوبية فلا ريب في حسن الاحتياط قبل الفحص أيضا و الوجه فيه ظاهر بعد ما عرفت من ان الصحيح هو عدم اعتبار نية الوجه و معرفته في صحة العبادة إذ المانع عن حسن الاحتياط على هذا التقدير منحصر بتوهم اعتبار نية الوجه و معرفته في صحتها و حيث عرفت ان الصحيح هو عدم اعتبار بما فيها فلا يكون هناك مانع آخر عن حسنه (هذا) كله فيما إذا تمكن المكلف من الامتثال التفصيليّ القطعي و اما إذا لم يتمكن الا من الامتثال التفصيليّ الظني فإن كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل خاص فحاله حال القطع الوجداني ضرورة انه في مرتبة جواز العمل به إذ لا ريب في جواز العمل بالظن الخاصّ مع انفتاح باب العلم أيضا فإذا كان هو في مرتبة و المفروض تأخر مرتبة الامتثال الإجمالي عن مرتبة الامتثال التفصيليّ القطعي فلا محالة بتأخر مرتبة الامتثال الإجمالي عن مرتبة الامتثال التفصيليّ الظني الثابت اعتباره بدليل خاص أيضا هذا مضافا إلى ان الظن إذا كان معتبرا من قبل الشارع بإعطاء صفة الكاشفية و الطريقية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست