responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 431

الاشتباه و العلم التفصيليّ بطهارة أحدهما المعين القاطع للاستصحاب و الناقض لليقين السابق و هذا بخلاف الصورة السابقة التي لم يكن فيها علم تفصيلي و إنما كان المعلوم طهارته هو أحدهما لا بعينه و هو بنفسه غير مناقض للعلم بنجاسة كل منهما و إنما يوجب الشك بالإضافة إلى كل منهما المقارن مع العلم الإجمالي زمانا فزمان الشك في كل منهما متصل بزمان يقينه لا محالة (و اما) الصورة الثالثة (فهي) و ان كانت ذات جهتين فيمكن إلحاقها بالصورة الأولى كما يمكن إلحاقها بالصورة الثانية إلّا ان التحقيق هو الإلحاق بالثانية إذ المفروض ان القطع بنجاسة ذلك الإناء المعين الشخصي الواقع في خارج السقف قد طهر يقينا بإصابة المطر فقد انتقض يقينه السابق بيقين آخر فبعد اشتباهه بالإناء الآخر و ان كان نجاسة كل منهما مشكوكا فيه مع العلم بنجاسته سابقا إلّا انه انفصل زمان في البين بين الشك و اليقين بالنجاسة كانت الطهارة في ذلك الزمان في أحدهما المعين متيقنة و الشك فعلا انما هو في تعين ذلك المعين فلم يحرز اتصال زمان اليقين بالشك في شي‌ء منهما و هذا بخلاف الصورة الأولى فان المفروض فيها عدم تعلق العلم إلّا بالجامع بين الأطراف و قد عرفت انه لا يوجب انتقاض اليقين في كل واحد واحد من الأطراف بيقين آخر بل يوجب الشك في الانطباق الموجب للشك في البقاء في كل واحد واحد و ان تأخر الشك من العلم الإجمالي انما هو بالرتبة لا بالزمان فاليقين بنجاسة كل من الأطراف و ان ارتفع بالعلم الإجمالي وجدانا إلّا انه تبدل في كل واحد منهما بالشك في البقاء الّذي هو الموضوع للاستصحاب فلو لا معارضة الاستصحاب في كل من الأطراف بجريانه في الطرف الآخر لكان جاريا فيه بلا مانع (فظهر مما ذكرناه) فساد ما أفاده ففيه عصره في عروته من جريان استصحاب النجاسة في جميع الصور الثلاث حيث قال إذا علم نجاسة الشيئين و قامت البينة على طهارة أحدهما الغير المعين أو المعين فاشتبه عنده أو هو طهر أحدهما ثم اشتبه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب إذ قد عرفت سقوط الاستصحابين في الصورة الأولى بالمعارضة و عدم جريانهما في الأخيرتين لعدم اتصال زمان اليقين بالشك و يتفرع على ذلك انه إذا تردد امر القطرة الواقعة في الثوب المرددة بين كونها من الدم المتخلف المعلوم طهارته بالذبح بناء على نجاسة مطلق الدم حتى ما كان في الباطن قبل الذبح و كونها من الدم المسفوح المعلوم نجاسته لما جرى فيه استصحاب النجاسة بل لا بد من الرجوع إلى قاعدة الطهارة و ذلك فان دم الحيوان المذبوح بعد ذبحه انقسم إلى قسمين فقسم منه حكم بالطهارة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست