responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 432

اما متميزا عن القسم الآخر بالمميزات الخارجية كما في القسم الثاني من الصورة المتقدمة أو لا مع ذلك بل مع تعينه بمعرفية بقائه في الباطن كما في القسم الثالث و على كل حال فقد مضى زمان علم تفصيلا بطهارة مقدار خاص من الدم المفروض نجاسته كله سابقا و انما وقع الاشتباه بعد ذلك فقد انفصل زمان اليقين بالنجاسة عن زمان الشك فيها بزمان اليقين بالطهارة في بعض المصاديق المحتمل كون هذه القطرة منها فلم يحرز فيها اتصال زمان اليقين بزمان الشك كما في مثال الإناءين و هكذا الحال فيما إذا دار الأمر بين كون الدم من الدم المنتقل إلى جوف البق المعلوم طهارته بالانتقال أو الخارج من بدن الإنسان و الحكم في جميع ذلك هو الطهارة و لا موقع لجريان استصحاب النجاسة لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك (فتحصل) من جميع ما ذكرناه ان المانع من جريان الأصل في مجهولي التاريخ انما هو تعارض الأصلين في الطرفين فلو كان الأثر الشرعي مترتبا على أحدهما دون الآخر لجرى الأصل فيه بلا معارض إذ المفروض عدم ترتب الأثر على الطرف الآخر حتى يعارض به الأصل الجاري فيما له أثر (فإن قلت) إذا علم بتحقق إسلام الوارث و موت مورثه مع الجهل بتاريخهما فلا بد هناك من فرض أزمنة ثلاثة (أحدهما) زمان اليقين بعدم تحقق شي‌ء منهما (و الثاني) زمان العلم بتحقق أحدهما المشكوك فيه حدوث الموت في عمود الزمان و حدوث الإسلام كذلك (و الثالث) زمان العلم بحدوث كل منهما الّذي هو زمان الشك في حدوث كل منهما عند عدم تحقق الآخر إذ لو لا العلم بحدوث كل من الموت و الإسلام لما كان الشك في عدم كل منهما في زمان الآخر متحققا ان المفروض عدم إحراز تحقق الآخر حتى يستصحب الحالة السابقة المتيقنة فلو لا العلم بوجود الموت مثلا كيف يمكن استصحاب عدم الإسلام إلى زمانه كما انه لو لا العلم بتحقق الإسلام كيف يمكن استصحاب عدم الموت إلى زمانه فزمان الشك في عدم كل منهما في زمان حدوث الآخر لا بد و ان يكون مع العلم بتحققهما خارجا مع الشك في تقدم أحدهما على الآخر و بالجملة الأثر المهم ان كان مترتبا على نفس عدم الموت أو الإسلام فلا محالة يكون ظرف هذا الشك هو زمان العلم بتحقق أحدهما الّذي هو الزمان الثاني من الأزمنة المفروضة و هو متصل بزمان اليقين و اما إذا كان مترتبا على العدم في زمان تحقق الأمر فلا بد من إحراز تحقق الآخر حتى يشك في بقاء الحالة السابقة إلى ذلك الزمان فإذا كان زمان الشك هو الزمان الثالث من الأزمنة المفروضة و المفروض ان زمان اليقين بعدم حدوث كل منهما انما هو الزمان الأول منها فقد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست