responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 408

يؤخذ طريقا شرعيا إلى الضرر في باب من الأبواب أصلا بل الموضوع للحكم بالحرمة هو الخوف المجتمع مع الاحتمال الناشئ عن مدرك عقلائي فالتخصيص بخصوص الظن لا وجه له (و اما الكبرى) فلأن الظن لو سلمنا كونه طريقا إليه فلا ريب في انه مختص بالظن الشخصي و من المعلوم ان الاستصحاب على تقدير حجيته من باب الظن إنما يكون معتبرا من باب الظن النوعيّ فلا يكفي في ثبوته جريانه (و التحقيق في المقام) ان يقال ان الأحكام العقلية الثابتة لموضوعاتها اما ان يكون ثبوتها لها بملاك واحد مشترك بين صور العلم و الظن و الشك و الوهم و اما ان يكون بملاك مختص بوجودها الواقعي و لا بد ان يكون له حكم طريقي آخر في موارد الشك في وجودها على ما سنبين (مثال القسم الأول) حكم العقل بقبح التشريع فان حكمه بذلك إنما هو من جهة انه تصرف في سلطان المولى بغير اذنه و هو ملاك مشترك بين ما لو علم عدم الحكم الشرعي أو شك فيه فتمام الموضوع له هو عدم إحراز الحكم الشرعي و الوجود الواقعي أو العدم الواقعي أجنبيان عن موضوع حكمه بالكلية و يمكن ان يكون قبح الكذب من هذا القبيل أيضا فلو فرضنا ان المبطل للصوم هو الكذب الّذي يحكم العقل بقبحه لكان الاخبار عن اللَّه و أوليائه (عليهم السلام) مع عدم إحراز وجود المخبر به مبطلا له و لو كان مصادفا للواقع من باب الاتفاق و لا يخفى ان ذلك أجنبي عن تعيين ما وضع له لفظ الكذب لغة كما هو ظاهر (و مثال الثاني) حكم العقل بقبح التصرف في أموال الغير عدوانا فإن حكمه بذلك ناش من ملاك مختص بصورة تحقق كون المال لغير المتصرف و لكنه يحكم بقبح التصرف في المال المشكوك أيضا حفظا لعدم الوقوع في القبيح الواقعي فحكمه هذا ناش عن ملاك طريقي مغاير لحكمه الأول الناشئ عن الملاك الواقعي و في كل مورد كان حكم العقل من هذا القبيل فلا بدَّ و ان يكون له حكم آخر طريقي أيضا في الموارد المشكوكة و الوجه في ذلك هو ان حكم العقل بحسن شي‌ء أو قبحه حيث انه ناشٍ عن ملاك واقعي غير مأخوذ في موضوعه العلم (فلا محالة) لا بد للعقل من الحكم بقبح الاقتحام فيما لا يؤمن معه من الوقوع فيه بحكم طريقي و هذا بخلاف الأحكام الشرعية الناشئة عن المصالح و المفاسد فإن المصالح أو المفاسد ربما تكون من الأهمية بمكان موجب لجعل المتمم في ظرف الجهل كموارد النفوس و الأعراض و الأموال في الجملة و ربما لا تكون كذلك فيرخص الشارع في اقتحامها كأغلب موارد الشبهات الموضوعية و الكاشف عن كون الملاك من القسم الأول أو الثاني هو حكم الشارع بوجوب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست