responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 409

الاحتياط أو البراءة و قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة تفصيل ذلك و ان جعل المتمم ربما يترتب عليه (تارة) أثر الوجوب النفسيّ (و أخرى) أثر الوجوب الغيري (و ثالثة) أثر الوجوب الطريقي (فراجع) و الغرض في المقام هو بيان أن الأحكام العقلية إذا كانت من القسم الثاني فليس حالها حال الأحكام الشرعية من هذه الجهة بل لا محالة يحكم العقل في الموارد المشكوكة بحكم آخر طريقي و منه يظهر انه لا مجال في هذه الموارد للرجوع إلى أصالتي البراءة و الحلية فإن الحكم العقلي بالقبح في تلك الموارد المشكوكة طريقيا يكون مخصصا لأدلة البراءة و الحلية بل يكون حاكما عليها إذ لا يبقى مع حكم العقل بالقبح مجال للشك في الحلية حتى يكون موردا لها و أما عدم جواز الرجوع إليها في موارد القسم الأول من الحكم العقلي فهو أظهر من ان يخفى و اما الرجوع إلى الاستصحاب في موضوعات الأحكام العقلية فيفصل فيه بين القسمين فإن القسم الأول لا يجري فيه الاستصحاب أيضا فإن جريان الاستصحاب فرع ان يكون هناك أثر للمتيقن السابق و المفروض انه لا أثر له بل الأثر إنما هو مترتب على نفس عدم الإحراز و هو تمام الموضوع له فما هو الموضوع له باق بعينه و ما شك في بقائه ليس بموضوع للأثر أصلا و لو سلمنا ترتب الأثر على نفس الواقع أيضا في عرض عدم الإحراز بان كان للعقل حكمان أحدهما ثابت للواقع و الآخر لعدم إحرازه لما جرى الاستصحاب أيضا فإن ما يترتب على الاستصحاب من الأثر بالتعبد محرز تحققه وجدانا لأن المفروض ان موضوعه و هو عدم الإحراز محرز وجدانا فإجراء الاستصحاب لإحرازه بالتعبد تحصيل للحاصل بل من أردأ أنحائه كما هو واضح فما في إفادات بعض المحققين من جريان الاستصحاب فيه و حكومته على الحكم العقلي كما في موارد الشك في الحجية فاسد من جهات ثلاث (الأولى) من جهة أن عدم الحجية واقعا لا أثر له حتى يستصحب (الثانية) من جهة ان إحراز عدم الحجية بالأصل تحصيل للحاصل بل من أردأ أنحائه (الثالثة) من جهة عدم تعقل حكومة الإحراز التعبدي على الإحراز الوجداني (و اما القسم الثاني) فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه و إحراز الواقع وجودا و عدما فيترتب عليه اثره و لا يبقى معه موضوع للحكم الطريقي العقلي الحاكم على قاعدتي الحلية و البراءة

(التنبيه السادس) قد يطلق على بعض الاستصحابات التعليقي مرة و التقديري أخرى‌

(و توضيح الحال) في حجيته و عدمها يتوقف على بيان أمور (الأول) ان جريان الاستصحاب مطلقا يتوقف على ثبوت المستصحب في الوعاء المناسب له من وعاء الخارج أو الاعتبار ضرورة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست