responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 379

و على فرض تحققه فمورد الاخبار آب عن حملها عليه و كذا لا ريب في ان المراد من النهي ليس هو التكليف الإلزاميّ التحريمي و ذلك لجريان الاستصحاب في الأحكام الغير الإلزامية و في الأحكام الوضعيّة فالمراد منه إثبات حكم شرعي بالجري العملي على طبق الحالة السابقة المتيقنة في ظرف الشك نظير ما ذكرناه في بحث البيع من ان مفاد أوفوا بالعقود هو بنفسه لزوم العقد و عدم انفساخه بالفسخ لا انه يفيد حكما إلزاميا يترتب عليه اللزوم لا بمعنى ان يراد من اليقين المتيقن كما يوهمه ظاهر كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حتى يقال ان استعمال لفظ اليقين في المتيقن لو لم يكن من الأغلاط فلا محالة يكون من المجازات البعيدة و لا بد في ذلك من قرينة و المفروض انتفاؤها في المقام بل بمعنى ان اليقين بشي‌ء حيث انه يقتضي الجري العملي على طبقه سواء كان موضوعا خارجيا أو حكما شرعيا كليا أو جزئيا تكليفيا أو وضعيا إلزاميا أو غير إلزاميّ من جهة الإبرام الملحوظ فيه في مقابل العلم الملحوظ فيه نفس الانكشاف فقط أو القطع الملحوظ فيه عدم التردد الموجود في الشك و الظن أسند إليه النقض الّذي هو عبارة عن حل الأمر المبرم كالحبل و نحوه و لعله لذلك لا يسند النقض إلى صفة القطع أو العلم فلا يقال انتقض العلم أو القطع و هذا بخلاف اليقين فإنه يصح اسناد النقض إليه بلا مئونة (فما يتوهم) من كون هذه الألفاظ مترادفة كتوهم الترادف في جملة أخرى من الألفاظ (ناش) عن عدم التدبر في خصوصيات المعاني التي بها يختلف موارد الاستعمالات و بالجملة لا ريب في ان اليقين انما أسند إليه النقض باعتبار اقتضائه للجري العملي على طبقه بما انه طريق إلى المتيقن لا بما هو هو و انه صفة نفسانية في حد ذاتها و عليه لا بد ان يحمل كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و على ذلك فان كان متعلق اليقين غير محدود في عمود الزمان بغاية فلا محالة يكون تعلق اليقين به مقتضيا للجري العملي على طبقه على الإطلاق و لا موجب لرفع اليد عنه حينئذ الا الشك في الرافع فيصدق عليه نقض اليقين بالشك بحسب الجري العملي و اما إذا لم يكن كذلك بل احتمل كون المتيقن مغيا بغاية فلا محالة يكون المقدار المتيقن هو ما قبل الغاية المحتمل غائيته و بالنسبة إلى ما بعدها لا مقتضي للجري العملي من أول الأمر فعدم الجري بعدها ليس مستندا الا إلى قصور المقتضي و انتقاض اليقين بنفسه بحيث لو فرضنا عدم الشك فعلا لم يكن هناك مقتض للجري (و الحاصل) ان اليقين بحكم إذا كان مرسلا في عمود الزمان و لم يحتمل كونه محدودا بزمان فلا محالة يكون رفع اليد عنه في الزمان المتأخر مستندا إلى احتمال تحقق الرافع فيصدق عليه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست