responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 378

سابقا للتفصيل الّذي أفاده في المقام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من عدم حجية الاستصحاب فيما إذا كان مدرك الحكم المتيقن ثبوته هو العقل دون النقل (و لا بأس) بالتعرض للتفصيل الّذي أفاده المحقق السبزواري (قده) عند الشك في الرافع (و حاصل) ما أفاده هو ان الشك في بقاء الحكم السابق اما ان يستند إلى احتمال وجود الرافع و اما ان يستند إلى الشك في رافعية الشي‌ء الموجود المتحقق و على الأول يجري الاستصحاب لأن رفع اليد عن اليقين السابق انما هو لأجل الشك في تحقق الرافع و هو نقض لليقين به و اما الشك في رافعية الموجود كالشك في رافعية المذي للطهارة مثلا فهو لا يعقل ان يكون ناقضا لليقين السابق بداهة ان الطهارة كانت موجودة قبل تحقق المذي و لم يكن موجبا لرفع اليد عن اليقين السابق فرفع اليد عنه مستند إلى اليقين بتحقق ما هو مشكوك الرافعية و هذا ليس من نقض اليقين بالشك (و يرد عليه) ان سبق الشك في الرافعية على اليقين بتحقق ما هو مشكوك الرافعية لا يكون سببا لاستناد النقض إلى اليقين دون الشك بتوهم ان المعلول يستند إلى الجزء الأخير من العلة و ذلك لأن اليقين بتحقق المذي مثلا يستحيل ان يكون ناقضا لليقين بالطهارة مع قطع النّظر عن الشك في رافعيته لعدم الربط بين متعلقي اليقينين كما هو ظاهر فرفع اليد عن اليقين السابق لا محالة يستند إلى الشك المقارن مع القطع بتحقق المذي و هو الشك في رافعيته فيصدق على رفع اليد عن اليقين السابق به انه نقض لليقين بالشك (و الحاصل) الناقض لليقين السابق لا بد و ان يكون يقينا آخر متعلقا بضد الحكم السابق أو نقيضه و بالجملة اليقين بارتفاعه و إلّا فلا بد و ان يكون كل يقين ناقضا لكل يقين و هو بديهي الفساد (فالحق) هو حجية الاستصحاب في تمام أقسام الشك في الرافع و بعض أقسام الشك في الغاية الملحق به و اما الشك في المقتضي و ما يلحقه من أقسام الشك في الغاية على ما بيناه سابقا فالتحقيق عدم حجيته فيه وفاقا لشيخنا العلامة الأنصاري و المحقق الخوانساري ((قدس سرهما)) و قد بينا المراد من إحراز المقتضي الّذي نعتبره في المقام فراجع (فنقول) (و باللَّه الاستعانة) لا ريب ان المراد من النهي عن نقض اليقين بالشك ليس هو النهي عن نقض صفة اليقين بما هي كذلك بصفة أخرى ضرورة انه خارج عن الاختيار و غير قابل لتعلق التكليف به مع ان صفة اليقين منتقض في باب الاستصحاب بالشك لا محالة فكيف يكون قابلا لتعلق النهي به كما انه ليس المراد منه النهي عن عدم ترتيب آثار نفس صفة اليقين حال الشك و ذلك لأن صفة اليقين لم يترتب عليها أثر في الشريعة حتى يحكم بترتيبه في ظرف الشك‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست