responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 380

انه من باب نقض اليقين بالشك و اما إذا كان مهملا من حيث عمود الزمان لتردد متعلقه بين ان يكون محدودا أو مرسلا فالزائد على المقدار المحدود لم يتعلق به يقين في زمان كي يكون رفع اليد عنه نقضا لليقين بالشك فالاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك لا تشمل موارد الشك في المقتضي بهذا المعنى و تختص بموارد الشك في الرافع و قد أشرنا سابقاً إلى ان المراجعة إلى الموارد التي منع العلامة الأنصاري (قده) فيها من التمسك بالاستصحاب تورث اليقين بان مراده (قده) ما ذكرنا و تنحل بذلك جملة من الإشكالات التي أوردت عليه (قده) في موارد تمسكه بالاستصحاب من انه من باب الشك في المقتضي (و حاصل ما ذكرناه) هو ان المراد من الشك في المقتضي هو الشك في مقدار عمر المتيقن من حيث عمود الزمان الّذي هو عبارة أخرى عن الشك في كونه مرسلا أو مغيا بغاية و قد ذكرنا انه يلحق بذلك حكما ما لو علم كونه مغيا بغاية و شك في حصول الغاية من جهة الشبهة المفهومية أو الحكمية لعدم صدق نقض اليقين بالشك على عدم الجري العملي بعد حصول ما يحتمل غائيته فظهر مما ذكرناه ان ما نسب إلى بعض الأساطين (قدس اللَّه أسرارهم) من تصحيحه شمول الاخبار لموارد الشك في المقتضي بان المنع عن الشمول مبني على ان يكون اسناد النقض إلى اليقين باعتبار المتيقن نظراً إلى ما يوهمه ظاهر عبارة العلامة الأنصاري (قده) و هو ممنوع بل الظاهر ان الإسناد باعتبار ما في نفس اليقين من الإبرام و الاستحكام فيشمل موارد الشك في المقتضي و الشك في الرافع في عرض واحد لا يرجع إلى محصل فإن اسناد النقض إلى اليقين و ان كان باعتبار نفسه لما فيه من الإبرام المقتضي للجري العملي إلّا ان صدق النقض فرع تحقق اليقين حتى يكون مقتضيا للجري العملي حتى يكون رفع اليد عنه بالشك نقضا له و قد عرفت ان في موارد الشك في المقتضي لم يتعلق اليقين إلّا بزمان محدود فكيف يكون رفع اليد عنه بعده من نقضه بالشك فما أفاده (قده) من ان الإسناد انما هو بلحاظ نفسه و ان كان صحيحا إلّا انه لا يترتب عليه التعميم الّذي أراد إثباته كما عرفته بما لا مزيد عليه (فإن قلت) سلمنا ان الاخبار المشتملة على لفظ النقض لا تشمل موارد الشك في المقتضي و لكنه ما المانع من التمسك بغيرها الغير المشتمل عليه كروايتي محمد بن مسلم و عبد اللَّه بن سنان في تلك الموارد (قلت) اما رواية محمد بن مسلم فإحدى روايتيه و ان لم تكن مشتملة على لفظ النقض إلّا انها مشتملة على لفظ المضي و هو عبارة عن الجري على طبق اليقين و قد عرفت ان الجري على طبق اليقين لا يكون إلّا في موارد الشك في الرافع و اما رواية عبد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست