responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 367

العقلية الغير المجعولة للطهارة المتحققة لعدم معقولية عدم الاجزاء فيها و لا يترتب على المستصحب إلا الآثار الشرعية لا العقلية (و أورد عليه) غير واحد من المحشين بان الاجزاء و عدم وجوب الإعادة كيف لا يكون من الآثار المجعولة مع انه لا ريب في مجعوليته في بعض موارد الشك في الامتثال كما في موارد قاعدة الفراغ و نحوها (و تحقيق الحال في ذلك) ان يقال ان اجزاء الإتيان بكل مأمور به من امره سواء كان واقعيا أوليا أو ثانويا اضطراريا أو ظاهريا عقلي غير قابل للنفي و الإثبات شرعا كما ان اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي قابل للجعل بنفسه أو انه نتيجة الجعل ففي موارد قاعدة الفراغ يكون الاجزاء بنفسه مجعولا و في موارد الأصول و الأمارات يكون الاجزاء نتيجة الجعل بمعنى ان الشارع بعد حكمه بكون المأتي به هو نفس المأمور به بمقتضى الأصل أو الأمارة فلا محالة يكون الاجزاء من لوازمه إذ ثبوت الملزوم يستدعي ثبوت لازمه عقلا لكن الحكم المذكور حيث انه مقيد بالشك موضوعا أو موردا فلا محالة ينتفي بانتفائه فالحكم بالهوهوية الملازم للاجزاء يدور مدار الشك و مع عدمه ينتفي الحكم المذكور و يترتب عليه انتفاء لازمه فغرض العلامة الأنصاري (قده) في المقام هو ان الصحة الواقعية أي كفاية الإتيان بالمأمور به الواقعي عن امره غير قابل للجعل و الصحة الظاهرية هي كفاية المأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي و ان كانت مجعولة أو نتيجة للجعل إلّا انها مقيدة بعدم كشف الخلاف فلا تنقع بعده فالنقض عليه (قده) بمجعولية الاجزاء في موارد قاعدة الفراغ و نحوها أجنبي عما اراده بالكلية و ان أردت الإحاطة بخصوصيات ما ذكرناه في مجعولية الاجزاء و عدمها فراجع بحث الاجزاء فتحصل من جميع ما ذكرناه وضوح دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب و انه لا موقع للإشكال في انطباق التعليل على المورد و على تقدير عدم اندفاعه و منعه عن التمسك بتلك الفقرة عليها ففي الفقرة الثانية كفاية

(تتميم)

لا ريب في وجوب إعادة الصلاة الواقعة في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا انكشف نجاسته فيما بعد أو لم ينكشف و ذلك لعدم إحراز الطهارة حال الصلاة و عدم إحراز وقوعها معها و لو بعدها كما لا ريب في عدم وجوب الإعادة مع تمشي قصد القربة و انكشاف وقوعها مع الطهارة و ذلك لاقترانها بالشرط الواقعي و ان لم يكن المكلف محرزا له حين العمل و لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فأتى في كل منهما بصلاة مع تمشي قصد القربة منه ثم انكشف نجاسة كل منهما فهل يبطل كل منهما أو خصوص الأولى دون الثانية وجهان جاريان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست