responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 368

في كل ما إذا كان الحكم ثابتا في كل من أطراف العلم الإجمالي و إن كان المكلف لم بتعلق علمه بواحد مردد بينها (من) أن العلم الإجمالي حيث أنه لم يتعلق إلا بحكم واحد فيكون الواحد منجزا دون غيره (و من) ان نسبة العلم الإجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء فيكون كل منهما متنجزا به لا محالة (و لكن التحقيق) هو الوجه الأول و ذلك لما بيناه مرارا من ان المنجز في باب العلم الإجمالي إنما هو العلم المتعلق بالجامع بين الأطراف أو الطرفين و كل من الخصوصيّتين لكونه مجهولا يستحيل أن يتنجز بالعلم و لكن حيث أن نسبة العلم إلى كل من الأطراف متساوية و تخصيص طرف دون آخر بالتنجز ترجيح بلا مرجح فلا محالة حكمنا بوجوب الموافقة القطعية و إلا فالعلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية ليس إلا و على ذلك فحيث ان المعلوم بالإجمال في المقام نجاسة واحدة فلا محالة يكون المتنجز هو الواحد أيضا و حيث أن المعلوم هو صرف الوجود فينطبق على أول الوجودات قهرا فالثوب الأول الّذي وقع الصلاة فيه ينطبق عليه المعلوم بالإجمال و يكون الصلاة الواقعة فيه محكومة بالبطلان و اما الثوب الثاني فلم يكن نجاسته معلومة فلذا يصح الصلاة الواقعة فيه و هكذا الأمر في استحقاق العقاب فإذا علم بحرمة أحد الكأسين فشربهما و انكشف حرمتهما يكون المنجز و ما يستحق العقاب عليه هو الشرب الأول لانطباق المعلوم بالإجمال و هو صرف الوجود عليه دون الثاني (فإن قلت) سلمنا عدم تنجز الوجود الثاني لعدم معلوميته بخصوصه و انطباق المعلوم بالإجمال على أول الوجودات إلا أن ذلك لا يكفي في صحة الصلاة الثانية لاشتراطها بالطهارة الواقعية أو إحرازها و كل منهما مفروض العدم اما الطهارة الواقعية فواضحة و اما إحرازها فلمنافاته مع العلم الإجمالي و مع عدم الشرط يكون الصلاة فاسدة لا محالة (قلت) إذا فرضنا عدم تنجيز العلم الإجمالي إلا بمقدار المعلوم و هو الوجود الواحد فلا محالة يكون الوجود الآخر محكوما بالأصل أعني به أصالة الطهارة و حيث ان المفروض انطباق المعلوم بالإجمال على أول الوجودات فيكون المحكوم بالأصل هو الوجود الثاني فطهارته محرزة بالأصل فالصلاة الواقعة فيه واجدة للشرط الّذي هو أعم من نفس الطهارة و إحرازها فتأمل‌

(و منها) صحيحة ثالثة لزرارة قال من لم يدر في أربع هو أو في اثنتين و قد أحرز اثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‌ء عليه و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست