responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 366

بين الصور و ان دخول المكلف في الفرض المذكور في الصلاة كان مستنداً إلى إحرازه للطهارة دون بقيتها و لا ريب ان المكلف حال الدخول فيها كان مكلفا بعدم نقض اليقين بالشك و كان محرزا للطهارة بالاستصحاب فعلى تقدير شرطية الطهارة للصلاة كما هو الظاهر تكون الصحيحة دالة على أعمية الشرط من نفس الطهارة و إحرازها فيكون حاصل التعليل هو انك كنت واجدا للشرط حال الصلاة واقعا و ليس في ذلك انكشاف خلاف فإعادتك الصلاة تكشف عن عدم كونك واجدا له و جواز نقض اليقين بالشك حتى لا تكون محرزا للطهارة الّذي هو أحد فردي الشرط واقعا (ثم ان العلامة الأنصاري) (قده) ذكر وجهين لدفع الإشكال و صحة التعليل و لم يرتضهما (الأول) ان التعليل المذكور إنما هو بملاحظة اقتضاء الحكم الظاهري للاجزاء فحكمه (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة مع انكشاف وقوع الصلاة في الثوب المتنجس مبني على اقتضاء الأمر الظاهري من جهة الاستصحاب للاجزاء و عدم الإعادة (و أورد عليه) بأن ظاهر الصحيحة أن نفس الإعادة نقض لليقين بالشك فينبغي تركها لا انها منافية لعدم جواز نقض اليقين بالشك حيث ان لازمه عدم الإعادة فيكون الإعادة منافية له و لكن الحق انه لو أغمضنا عن الجواب الّذي اخترناه عن أصل الإشكال في صحة التعليل من أعمية الشرط الواقعي فلا بأس بالالتزام بهذا الجواب في مقام التفصي عنه و ما أورده (قده) عليه يندفع بان التعليل كما ذكرناه انما هو بلحاظ حال الصلاة فكأنه (سلام اللَّه عليه) قال حيث انك صليت مع الأمر الظاهري فلا يجب عليك الإعادة لاقتضائه الاجزاء فإعادتك تكشف عن عدم ملزوم الاجزاء و هو الأمر الظاهري و هو عبارة أخرى عن جواز نقض اليقين بالشك مع انه لا ينبغي لك ذلك و رفع اليد عن اليقين إلا باليقين (و الحاصل) ان قوله (عليه السلام) لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت صريح في ان التعليل بلحاظ حال الصلاة و أين هذا من كون نفس الإعادة نقضا لليقين بالشك كما أفاده هو (قده) (الثاني) أن من آثار الطهارة السابقة اجزاء الصلاة معها و عدم وجوب الإعادة لها فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة (و ملخصه) ان الطهارة السابقة التي هي شرط في الصلاة لها أثر ان أحدهما جواز الدخول فيها و الثاني عدم وجوب إعادة الصلاة الواقع معها و لازم التعبد الاستصحابي هو ترتيب ما للمستصحب من الآثار مطلقا فكما انه يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة كذلك يترتب عليه عدم وجوب الصلاة الواقعة معه (و أورد عليه) بأن الصحة الواقعية و عدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة سابقا من الآثار

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست