responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 365

حيث الجري العملي كما في موارد الأصول المحرزة فلا يكون مثبتا للواقع إلا بهذا المقدار فيقوم مقام القطع في الصورتين لكن لا يكون مثبتاتها حجة (و ثالثة) يكون المجعول هو الإحراز من حيث المنجزية و المعذرية فقط كما في الأصول الغير المحرزة فلا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع إلا إذا كان أخذه فيه من حيث المنجزية و المعذرية و لا تكون مثبتاتها حجة أيضا فالمقصود من عدم كون أصل البراءة أو أصالة الاحتياط و نحوهما من الأصول المحرزة عدم كونها محرزة للواقع كما في موارد الأمارات و الأصول المحرزة لا عدم كونها محرزة له أصلا كما هو مبنى الإشكال المذكور (الرابع) انه إذا ثبت في مورد صحة العمل و عدم وجوب الإعادة مع المخالفة للواقع فان كانت المخالفة من جهة الخطأ في الحكم الشرعي كما إذا ثبت صحة العمل الفاقد للشرط في ظرف الجهل بشرطيته فلا بد و ان يكون ذلك من جهة اكتفاء الشارع عن المأمور به بما أتى به أو من جهة اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي من دون تصرف في الحكم الواقعي على بعض الوجوه المذكورة في الاجزاء إذ يستحيل تقييد الحكم الواقعي بصورة العلم به فلا محالة يبقى الحكم الواقعي على ما هو عليه و بدليل الصحة في ظرف الجهل يستكشف تقيد الشرطية بعدم صورة الجهل بها من باب نتيجة التقييد على ما أوضحنا الحال فيها مرارا و اما إذا كانت المخالفة لأجل الخطأ في متعلق الحكم كما في صورة الجهل بالنجاسة مع الالتفات إلى شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة على الوجهين فكما يمكن ان يكون الصحة لأجل الاكتفاء عن المأمور به بما أتي به أو لأجل إفادة الحكم الظاهري للاجزاء كذلك يمكن ان تكون لأجل تتميم الحكم الواقعي من حيث متعلقه فيكون المانع في الفرض هو النجاسة المعلومة لا غيرها أو يكون الشرط أعم من نفس الطهارة أو إحرازها فيكون المأتي به حينئذ مطابقا للمأمور به واقعا و لا ريب في انه مع إمكان ذلك لا وجه لكون الصحة مستندة إلى الاجزاء أو الاكتفاء المذكور في مقام الإثبات لكونهما محتاجين إلى العناية و إن كان ذلك محتملا أيضا بحسب مقام الثبوت (إذا تحقق ذلك فنقول) ان التعليل المذكور في الصحيحة إذا كان بلحاظ حال انكشاف الخلاف بعد الصلاة فالإشكال المذكور من ان الإعادة بعد الصلاة من باب نقض اليقين باليقين لا بالشك و ان كان له وجه إلّا ان الظاهر بل المتيقن هو غير ذلك و ان التعليل بلحاظ حال قبل انكشاف الخلاف إذ المفروض في السؤال هو العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة إلّا انه سأله (عليه السلام) عن وجه عدم الإعادة مع ذلك على خلاف الفرض الآخر حيث حكم (عليه السلام) فيها بوجوب الغسل مع الإعادة فيكون التعليل ناظرا إلى الفرق‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست