responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 361

السقوط بمكان (و توضيحه) ان العموم إما ان يستفاد من سياق الكلام من دون أن يكون هناك لفظ موضوع له كما في وقوع النكرة أو الطبيعة في سياق النهي أو النفي و إما ان يستفاد من لفظ دال عليه اسما كان أو حرفا و على كل حال فلا ريب ان سلب العموم و لحاظ ورود السلب على نفسه يتوقف على لحاظه مستقلا و طرفا للربط الكلامي الّذي يتقوم بالطرفين و إلّا فلا يعقل وروده عليه لأنه لو لم يلاحظ كذلك لكان معنى حرفيا و نسبة بين الطرفين و يستحيل ورود المعنى الحرفي على معنى حرفي آخر غير ملحوظ في نفسه و إنما لوحظ نسبة بين الطرفين و على ذلك فإن كان العموم مدلولا سياقيا غير مستفاد من اللفظ أو كان مستفادا من معنى حرفي كما في الجمع المحلى باللام لا يعقل ورود السلب على العموم (اما في الأول) فلأن إفادة العموم تتوقف على ورود النهي أو النفي على النكرة أو الطبيعة حتى يحكم العقل بالعموم بضميمة ان عدم الطبيعة لا يكون إلا بعدم جميع افرادها فإفادة العموم في مرتبة لاحقة على ورود النهي أو النفي و معه كيف يعقل أن يكون العموم هو الّذي ورد عليه النهي أو النفي على ما هو مقتضى سلب العموم من تعلق السلب بنفسه دون الافراد (و اما في الثاني) فلأن ملاحظة العموم بنحو المعنى الحر في و نسبة كلامية تنافي ورود السلب عليه بل لا بد حينئذ من ورود النسبة السلبية العمومية على الافراد نعم يصح إرادة سلب العموم بالعناية و إخراج الكلام عما هو عليه من لحاظ العموم معنى حرفيا لكنه خروج عن الفرض و محتاج إلى قرينة خارجية و اما إذا كان العموم مستفادا من اللفظ الموضوع لمفهوم استقلالي اسمي كلفظة كل و جميع و نحوهما فاللفظ بنفسه قابل لإرادة عموم السلب و سلب العموم فإن لفظ الكل إذا لوحظ مرآة للافراد الخارجية و تصحيحا لإيراد السلب عليها فلا ريب في عدم إمكان إرادة سلب العموم حينئذ و اما إذا لوحظ مستقلا و بنفسه فلا بد من ورود السلب على نفسه فيكون مفاده سلب العموم ليس إلّا (فتحصل) ان إرادة سلب العموم تتوقف على ان يكون الدال على العموم لفظا و لا يكون من الأدوات و لا يلحظ مرآة للمصاديق الخارجية و مع ارتفاع قيد منهما لا يمكن إلا إرادة عموم السلب لا محالة بل لا يبعد ظهور الكلام في ذلك حتى فيما إذا كان الكلام قابلا لإرادة سلب العموم منه كما إذا كان الدال عليه من الأسماء إذ الظاهر منها هو لحاظها بنحو المرآتية و يحتاج لحاظها في أنفسها إلى عناية زائدة و قرينة خارجية و كيف كان فلا ريب في ظهور الصحيحة في إرادة عموم السلب منها بل لا يمكن إرادة غير ذلك منه كما عرفت وجهه‌

(و منها) صحيحة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست