responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 362

أخرى لزرارة قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من المني فعلمت اثره إلى ان أصيب له الماء فحضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال (عليه السلام) تعيد الصلاة و تغسله قلت فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت انه اصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال (عليه السلام) تغسله و تعيد قلت فإن ظننت انه اصابه و لم أتيقن فنظرت و لم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه قال (عليه السلام) تغسله و لا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال (عليه السلام) لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فإني قد علمت انه قد اصابه و لم أدر أين هو فاغسله قال (عليه السلام) تغسل من ثوبك الناحية التي تريد ان تذهب بالشك الّذي وقع من نفسك قلت ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة قال (عليه السلام) تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شي‌ء أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك (الخبر) و هذه الرواية الشريفة اشتملت على جملة من الأحكام الشرعية (منها) وجوب إعادة الصلاة إذا وقعت في الثوب المتنجس مع النسيان (و منها) بطلان الصلاة الواقعة في الثوب المعلوم نجاسته و لو مع عدم معلومية محل النجاسة تفصيلا و وجوب غسل الثوب في الفرض المذكور بمقدار يحصل معه العلم بالطهارة (و منها) صحة الصلاة الواقعة في الثوب المتنجس مع عدم العلم بالنجاسة سابقا و كفاية إحراز الطهارة قبل الصلاة في صحتها (و منها) عدم وجوب الفحص و النّظر عند احتمال النجاسة في الثوب (و منها) صحة الصلاة عند رؤية النجاسة في الصلاة مع احتمال حدوثها في أثنائها و وجوب إعادتها و قطعها مع العلم بتحققها من أول الأمر كما هو ظاهر الرواية و لا يخفى عليك انه اتفق الاخبار و كلمات الأصحاب على صحة الصلاة الواقعة مع نجاسة الثوب أو البدن مع عدم العلم بالنجاسة من أول الأمر و يدل عليها الصحيحة المذكورة أيضا و اما مع رؤية النجاسة في أثناء الصلاة مع عدم العلم بها من أول الأمر و القطع بتحققها مع النجاسة فقد اختلف فيه الاخبار و كلماتهم فذهب جماعة منهم و هو المشهور إلى صحة الصلاة و وجوب تبديل الثوب أو غسله بما لا ينافي الصلاة و البناء عليها و مع عدم إمكانهما فإن كان الوقت ضيقا فيجب المضي و إلا فيجب القطع و الإعادة و ذهب جماعة أخرى إلى البطلان في سعة الوقت و وجوب الإعادة حتى مع التمكن من التبديل و الغسل الغير المنافيين لها و المختار عندنا هو القول الأول و إن كانت الصحيحة دالة على الثاني‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست