responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 360

فيسقط عن الظهور (مدفوع) بما ذكرناه في محله من ان الملاك في ذلك إنما هو كون ما احتف به الكلام بحيث لو كان المولى اعتمد عليه في مقام التخاطب لصح ذلك منه كما في صورة تعقب الجمل المتعددة للاستثناء المحتمل رجوعها إلى الجميع و اما في مثل المقام فلا ريب في ان التقييد محتاج إلى مئونة زائدة و لا يصلح ذكر كلمة من وضوئه لإفادته على تقدير إرادة المولى له واقعا بعد تعارف ذكر متعلق اليقين في المحاورات لأجل بيان مورد اليقين فقط من دون كون موضوع الحكم مقيدا به و مع عدم صلاحيته لها لا يكون لتوهم احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مجال أصلا (الثانية) ان الحكم بالحرمة حيث تعلق بعنوان النقض المعتبر فيه الدوام و الاستحكام كما أشرنا إليه و سيأتي بيانه مفصلا فمناسبة الحكم و الموضوع تكون شاهدة على ان الملاك فيه هو ما في نفس اليقين من الاستحكام و لا بد من الجري على طبقه و عدم رفع اليد عنه بمجرد الشك الّذي ليس فيه استحكام أصلا و من المعلوم انه لا يختلف حال اليقين و الشك في ذلك بين صورتي تعلقهما بالوضوء و عدم تعلقهما به فلا يختص الحكم بخصوص باب دون باب (الثالثة) ان قضية حرمة نقض اليقين بالشك لو كانت قضية ابتدائية لأمكن القول باختصاصها بخصوص باب الوضوء مع قطع النّظر عن الجهتين السابقتين إلا انها ليست كذلك بل هي قضية ارتكازية لجميع العقلاء كما مر بيانها و من الضروري عدم اختصاص تلك القضية عندهم بخصوص باب و إنما كان جريهم على اليقين السابق لما فيه من الإبرام و الاستحكام من دون فرق بين موارد تعلقه و لا ريب ان الظاهر من الرواية ورودها في مقام التقرير لما بنى عليه العقلاء منذ قديم الزمن لا تأسيس حكم ابتدائي تعبدي (و بالجملة) ظهور الرواية في ان موضوع الحرمة هو نقض مطلق اليقين بالشك مما لا ينكروا عليه فالاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا إلا في خصوص موارد الشك في المقتضي بالبيان المتقدم على ما سيجي‌ء توضيحه إنما هو في محله‌

(بقي في المقام) شي‌ء

لا بأس بالتعرض له و هو انه ربما يتوهم ان النفي أو النهي الواردين على النكرة أو الطبيعة و إن كانا مفيدين للعموم لأن عدم الطبيعة في الخارج لا يكون إلا بعدم جميع افراده إلا انه لا دلالة فيهما على كون العموم بنحو عموم السلب حتى يثبت الحكم لكل فرد بل من الجائز ان يكون ذلك بنحو سلب العموم و ثبوت الحكم لمجموع الأفراد بما هو كذلك فلا يكون هناك دلالة على شيوع لكل فرد فرد و على ذلك فغاية ما يستفاد من الرواية حرمة نقض مجموع افراد اليقين بالشك و لا يستفاد منها حرمة نقض كل فرد منه كما هو المدعى و لكن هذا التوهم من‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست