responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 359

من التعليل من غير فائدة فيستكشف من ذلك عموم الحكم و عدم اختصاصه بالمورد (و أنت خبير) بان دلالة الصحيحة على الاستصحاب مطلقا لو كانت متوقفة على حذف الجزاء و كون مدخول الفاء علة أقيمت مقام الجزاء كما في الآيات المذكورة في كلامه لسقطت الصحيحة عن الدلالة بالكلية إذ لا دليل على حذف الجزاء في الرواية بعد قابلية قوله (عليه السلام) فإنه على يقين (إلخ) للجزائية بنفسه كما ستعرف و مجرد حذف الجزاء في بعض الموارد كما في مورد الآيات التي ذكرها لعدم صلاحية ما يكون فيها جزاء غير المحذوف لا يكون قرينة على الحذف في المورد القابل على انه لو سلم حذفه فغاية ما هناك أن يستفاد من التعليل عدم الاختصاص بخصوص الشك في النوم و التعميم لكل مورد شك فيه في بقاء الوضوء و ارتفاعه و اما التعميم لغير باب الوضوء فهو يحتاج إلى إلغاء خصوصية المورد و جعل موضوع حرمة النقض هو مطلق اليقين و الشك سواء جعلنا الجزاء محذوفا أم لا فما يبتنى عليه الاستدلال هو ذلك لا حذف الجزاء و جعل العلة مقامه و بعبارة واضحة يتوقف الاستدلال بالرواية على عدم ظهور كلمة من وضوئه في القيدية حتى يختص بخصوص موارد الشك في الوضوء و مع ارتفاعه و ظهوره في الموردية المحضة يكون الموضوع لحرمة النقض هو مطلق اليقين و الشك لا محالة فكأنه قال (عليه السلام) فإنه من وضوئه على يقين و لا ينقض اليقين بالشك أبدا فالمتحصل من ضم الصغرى إلى الكبرى و هو عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه في المورد يكون جزاء و لا يكون الحكم حينئذ مختصا بالمورد و لعل مراد شيخنا العلامة الأنصاري (قده) هو ذلك و ان كان بعيدا عن ظاهر كلامه و كيف كان ففي الرواية جهات ثلاثة موجبة لظهورها في كون لفظ من وضوئه إنما أتي به لأجل الموردية دون إفادة القيدية (الأولى) ان اليقين حيث انها من الصفات التي لا تتقوم و لا تتحقق إلا مضافا إلى شي‌ء ضرورة ان اليقين المطلق لا يوجد فذكر المتعلق فيه كعدم ذكره في عدم قابليته لتقييد الموضوع في قوله (عليه السلام) فإن اليقين لا ينقض بالشك بخصوص اليقين بالوضوء حتى بتقيد الحكم الاستصحابي بخصوصه فكما لا ريب في عدم التقييد و الاختصاص إذا كان كلمة من وضوئه سابقا على اليقين و كانت القضية فإنه من وضوئه على يقين فكذلك في صورة التأخير و إنما أتي بها لذكر الوضوء في الرواية و كونه مورد للسؤال و لو تنزلنا عن ذلك و تردد الأمر بين التقييد و الموردية فلا ريب في عدم الموجب للتقييد بالقياس إلى قوله (عليه السلام) و لا ينقض اليقين بالشك (و توهم) ان الكلام حينئذ يكون من باب المحفوف بما يحتمل قرينيته‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست