responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 358

الّذي عرفته فغير معلوم بل معلوم العدم فبناء العقلاء بضميمة إمضاء الشارع يكون دليلا على المختار من حجية الاستصحاب في غير صورة الشك في وجود المقتضي و توهم ان الآيات المانعة عن العمل بالظن تكون رادعة عن بناء العقلاء فلا يكون هناك دليل على الإمضاء كما ذكره المحقق صاحب الكافية (قده) فاسد إذ ما جرى عليه السيرة العقلائية منذ قديم لا يمكن ردع الآيات عنه لخروجه عن موضوعها و هو العمل بالظن عندهم فيحتاج الردع عنه إلى نصّ خاص و دليل مخصوص كما في القياس إذ لولاه لما كان العمل بالقياس الثابت بالسيرة العقلائية عملا بالظن عند العقلاء و لم يكن الآيات شاملة له أصلا و قد ذكرنا توضيح ذلك في بحث حجية الخير عند التمسك لها بالسيرة و من الغريب انه (قده) اعترف في ذلك المبحث بعدم معقولية رادعية الآيات عن السيرة العقلائية مع انه التزم بها في المقام‌

(الثاني) دعوى الإجماع على حجيته‌

من العلماء و لا يخفى ان تحصيل الإجماع في مثل المسألة مما لها مدارك متعددة و مبان مختلفة صعب جدا و لو مع الاتفاق فكيف مع الاختلاف الفاحش من المعظم حتى ذهب جماعة إلى عدم حجيته مطلقا و نقل الإجماع و موهون لذلك و ان قلنا بحجيته لو لا ذلك نعم لا يبعد أن يكون المشهور هو حجية الاستصحاب في الجملة

(الثالث) الاخبار المستفيضة

و هي كثيرة و هي العمدة في الباب (منها) صحيحة زرارة قال قلت له الرّجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال (عليه السلام) يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الإذن فإذا نامت العين و الأذن فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم قال (عليه السلام) لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك أبداً و لكن ينقضه بيقين آخر و الرواية الشريفة و إن كانت مضمرة إلا كون مضمرها مثل زرارة يوجب القطع بكون المسئول هو الإمام (عليه السلام) لا سيما مع هذا الاهتمام فيها و الإضمار إنما نشأ من تقطيع الأخبار على الأبواب و الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا حتى في غير مورد الشك في الوضوء يتوقف على إلغاء خصوصية المورد حتى يكون حرمة النقض غير مختصة بباب الوضوء بل تكون عامة لكل مورد و قد أفاد الشيخ العلامة الأنصاري (قده) في وجه ذلك ان الجزاء في قوله (عليه السلام) و إلّا محذوف و ان قوله (عليه السلام) فإنه على يقين من وضوئه علة للجزاء أقيمت مقامه كما في قوله تعالى فإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك و عليه فيكون العلة مفيدة لعدم الاختصاص إذ لو كان الحكم مختصا بالمورد لزم التكرار

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست