responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 348

بشي‌ء واحد في زمان واحد غير معقول فلا بد من فرض التعدد في الزمان في الجملة فإما ان يلاحظ الاختلاف في الزمان في ناحية المتعلق مع وحدة زمان نفس اليقين و الشك في الجملة سواء كان أحدهما سابقا في الحدوث على الآخر أو لم يكن كما سيتضح ذلك إن شاء اللَّه تعالى (و الأول) هو مورد قاعدة المقتضي و المانع حيث ان اليقين لم يتعلق فيه بما تعلق به الشك بل متعلق اليقين هو وجود المقتضي ليس إلا كما ان متعلق الشك هو وجود المانع كذلك و صدق النقض فيه باعتبار تركب العلة التامة من وجود المقتضي و عدم المانع و ترتب أثر واحد عليهما (و الثاني) مورد قاعدة اليقين المعتبر فيه وحدة متعلق اليقين و الشك مع اختلاف زمان نفسهما كما إذا علم يوم الجمعة عدالة زيد و شك يوم السبت في عدالته يوم الجمعة و يسمى هذا الشك بالشك الساري لسرايته إلى شخص ما تعلق به اليقين و هو العدالة في يوم الجمعة في مفروض المثال (و الثالث) مورد للاستصحاب حيث انه يعتبر فيه اجتماع صفتي اليقين و الشك زمانا و لكن متعلق اليقين هو حدوث شي‌ء و متعلق الشك بقاؤه كما إذا علمنا عدالة زيد يوم الجمعة و شككنا في بقائها إلى يوم السبت فإن اليقين بعدالته يوم الجمعة مجتمع زمانا مع الشك في العدالة يوم السبت إلا ان متعلق اليقين هو وجود العدالة في زمان سابق و متعلق الشك بقاؤها إلى زمان لاحق فظهر ان الحصر بين القواعد الثلاث عقلي دائر بين النفي و الإثبات و ان كل واحدة منها مباينة للأخرى من حيث لحاظ صدق نقض اليقين بالشك فلا بد و ان يكون الدليل الدال علي حرمته مختصا بأحدها و لا يكون شاملا لاثنين منها فضلا عن شموله لكلها و يأتي توضيح ذلك فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى (ثم ان) المقتضي قد يطلق و يراد منه ما يترشح منه الأثر خارجا و تكوينا كالنار بالإضافة إلى الإحراق و المراد من المانع حينئذ هو ما يوجب عدم فعلية أثر المقتضي كوجود الرطوبة الغالبة فيما يلاقيه النار في مفروض المثال (و أخرى) يراد منه الموضوع المترتب عليه الأثر الشرعي في عالم التشريع كملاقاة النجاسة المترتب عليها نجاسة الملاقي في الشريعة و إطلاق المقتضي عليه مع ان الحكم الشرعي لا يترشح من موضوعه كما أوضحنا ذلك مراراً و سيأتي له مزيد توضيح في بحث الأحكام الوضعيّة انما هو باعتبار استحالة انفكاك الحكم عن موضوعه التام كما يستحيل انفكاك المعلول عن علته التامة و المراد من المانع حينئذ هو ما اعتبر عدمه قيدا في الموضوع كما اعتبر عدم الكرية قيدا في النجاسة مقتضية لتنجس ملاقيه و الكرية مانعة عنه (و ثالثة) يراد منه ما يكون داعيا إلى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست