responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 347

واحدة في الصورة إلا انها تنحل في قضايا متعددة بحسب تعدد اليقين و الشك في الخارج كما هو شأن كل قضية حقيقية و لا بأس بكون الحكم بعدم النقض في مورد باعتبار متعلق اليقين و الشك حكما أصوليا و في مورد آخر باعتبار متعلقهما حكما فرعيا و هذا الاختلاف ناش من اختلاف المتعلق في الموارد كما ان اختلاف اليقين و الشك من جهة كونهما مقومين للموضوع أو واسطتين لثبوت الحكم لذلك و لا يلزم من ذلك تعدد في اللحاظ أصلا إذ اليقين و الشك انما يؤخذان موضوعين بالنسبة إلى من يجري الاستصحاب في حقه و حيث ان الملاك في الشبهات الموضوعية هو يقين نفس المقلد و شكه فالموضوع للاستصحاب فيها هو يقينه و شكه و اما في الشبهات الحكمية فالملاك هو يقين المجتهد و شكه كما عرفت فالموضوع للحكم الاستصحابي فيها هو يقينه و شكه فاليقين و الشك دائما يكونان موضوعين للحكم الاستصحابي الثابت بدليله و الحكم الّذي يكون اليقين و الشك خارجين عن موضوعه بل يكونان علة لثبوته على موضوعه هو الحكم الفرعي المستنبط من هذا الحكم و قد عرفت انه لا ضير في كون الحكم في القضية باعتبار انحلاله إلى أحكام متعددة فرعيا مرة و أصوليا واقعا في طريق الاستنباط أخرى و هذا نظير ما إذا قلنا بحجية الخبر الواحد في الأحكام الكلية و الموضوعات الخارجية فإن الدليل المتكفل لحجيته و ان كان دليلا واحدا إلا ان انحلاله باختلاف موارده يوجب كون الحكم الثابت به فرعيا مرة و يكون الاعتبار بقيام الخبر عند نفس المقلد كما في الموضوعات الخارجية و أصوليا أخرى و يكون الاعتبار بقيام الخبر عند المجتهد الموجب لإفتائه بنفس الحكم فاختلاف الحكم المنشأ في القضية من حيث الأصولية و الفقهية باختلاف موارده لا ضمير فيه أصلا

(الجهة الثالثة) في بيان الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع‌

حتى يكون توطئة لما سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى من ان أدلة حرمة نقض اليقين بالشك تختص بخصوص موارد الاستصحاب و لا تشمل غيرها من موارد القاعدتين لا بنحو الخصوص و لا بنحو العموم (فنقول) لا ريب ان صدق نقض اليقين بالشك يتوقف على تحقق ارتباط و مناسبة بينهما و إلّا فلا يصدق على كل شك انه ناقض لكل يقين أو ليس بناقض له ضرورة ان اليقين بعدالة زيد و الشك في طلوع الفجر أجنبيان كل منهما بالقياس إلى الآخر و حينئذ فإما ان يكون متعلق اليقين مباينا في الحقيقة مع متعلق الشك و ان كان بينهما ارتباط محقق لصدق النقض أو يكون متعلقهما شيئا واحدا بحسب الحقيقة و على الثاني فحيث ان تعلق اليقين و الشك‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست