responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 349

جعل الحكم على موضوعه أعني به الملاك الموجود في متعلقه و إطلاق المقتضي عليه دون رتبة إطلاقه على كل من القسمين الأولين ضرورة أن إطلاقه عليه انما هو باعتبار مرجحيته للجعل و إلّا فجعل المولى و تشريعه الّذي هو من أفعاله الاختيارية تابعة و ناشئة عن إرادته و المراد من المانع حينئذ هو الجهة المزاحمة الموجودة في المتعلق المانعة عن جعل الحكم على طبق الملاك الموجود فيه مثلا إذا فرضنا ان إكرام العالم الفاسق مشتمل على جهة مصلحة و جهة مفسدة فالجهة الأولى مقتضية لجعل الوجوب كما ان الجهة الثانية مانعة عنه و سيأتي انه لا دليل على حجية قاعدة المقتضي و المانع في شي‌ء من تلك الموارد و ان لم يعلم ان القائل بها هل يخصصها بالقسم الأول أو أنه يقول بشمولها للقسم الثاني بل الثالث أيضا و هناك معنى رابع للمقتضي أجنبي عن المعاني المذكورة و هو الّذي اشترط شيخنا العلامة الأنصاري (قده) العلم بوجوده في حجية الاستصحاب و منع عنها عند الشك فيه و توهم بعض من تأخر عنه ان مراده (قده) منه هو المقتضي الملاكي فأشكل عليه في كثير من الموارد التي تمسك (قده) فيها بالاستصحاب بعدم جريانه فيها على مختاره من عدم حجيته عند الشك في المقتضي و سيأتي توضيح ذلك و بيان المراد من المقتضي في كلامه (قده) إن شاء اللَّه تعالى‌

(الجهة الرابعة) في بيان ما يعتبر في جريان الاستصحاب‌

و هي أمور ثلاثة (الأول) اجتماع اليقين و الشك في زمان واحد وجودا من دون فرق بين سبق اليقين على الشك و تأخره عنه و تقارنها حدوثا مثلا إذا علم عدالة زيد يوم الجمعة و شك في عدالته يوم السبت فلا بد من تحقق اليقين بالعدالة يوم الجمعة في زمان الشك في جريان الاستصحاب سواء كان اليقين حادثا أو لا أو كان الشك كذلك أو حدثا معا و بهذا يفترق الاستصحاب عن قاعدة اليقين المعتبر فيها عدم اجتماعهما في الوجود و تقدم اليقين على الشك كما عرفت (الثاني) تقدم المتيقن على المشكوك زمانا بأن يكون الشك في بقاء ما تعلق اليقين بوجوده حتى يصدق نقض اليقين بالشك بعدم الجري العملي على طبق اليقين و اما إذا كان المشكوك سابقا في الوجود على المتيقن كما إذا علمنا عدالة زيد يوم الجمعة و شككنا في عدالته يوم الخميس فهذا لا يكون من الاستصحاب في شي‌ء لعدم صدق النقض (ح) أصلا و لو سلمنا صدقه فهو من باب نقض الشك باليقين لا نقض اليقين بالشك المعتبر في جريان الاستصحاب و بالجملة لا دليل على وجوب ترتيب آثار المتيقن اللاحق على المشكوك السابق المسمى بالاستصحاب القهقرى كما نسب ذلك إلى الأستاذ الشريف أو إلى بعض تلامذته (قدس اللَّه أسرارهم) سواء قلنا بحجية الاستصحاب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست