responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 343

(إذا عرفت) ذلك (فنقول) الظاهر ان الاستصحاب إلى زمان والد الشيخ البهائي (قدهما) كان معدودا من جملة الأمارات الكاشفة عن الواقع و عليه فتعريفه بكون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق من أحسن التعاريف إذ ما هو موجب للظن بالبقاء و كاشف عنه هو ذلك و لا يرد عليه ما أورده شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من انه مورد للاستصحاب لا نفسه ضرورة انه بناء على أماريته ليس هناك ما يكون كاشفا عن الواقع غير ذلك و الظاهر ان إيراده (قده) مبني على جعل الاستصحاب من الأصول العملية كما هو الصحيح و لكن التعريف المذكور مبني على جعله من الأمارات (و اما ما أورده قده) عليه بعد توجيهه بما حاصله ان الاستصحاب اما ان يؤخذ من العقل أو من السنة و على كل حال ليس الاستصحاب إلّا حكم العقل أو الشرع ببقاء ما كان و كون الشي‌ء متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا مورد للاستصحاب لا نفسه (فيرد عليه) ان كون الاستصحاب بنفسه من الأحكام العقلية لا معنى له بل غاية الأمر حكم العقل بحجية الظن الحاصل من الاستصحاب أو كونه مفيدا للظن و على كل حال لا يكون الاستصحاب الا ما يفيد الظن ليس إلّا و قد عرفت انه ليس الا كون شي‌ء متيقنا سابقا و مشكوكا لاحقا و اما ما جعله (قده) أخصر التعاريف و أسدها و هو إبقاء ما كان فهو و ان كان أخصرها إلّا انه ليس بسديد لأن ظاهر الإبقاء انه فعل اختياري للمكلف و من الواضح ان الاستصحاب حكم شرعي أجنبي عن فعل المكلف بالكلية و لو سلمنا ان الإبقاء عبارة عن حكم الشارع بالبقاء لا فعل المكلف لكن ظاهره هو حكم الشارع ببقاء نفس ما كان و هذا أيضا أجنبي عن الاستصحاب لأن الحكم الشرعي في باب الاستصحاب متعلق ببقاء الإحراز السابق و عدم نقضه من حيث الجري العملي على ما هو مقتضى كونه أصلا عمليا و أين ذلك من حكمه ببقاء نفس ما كان واقع و لو في ظرف الشك الّذي هو مفاد الأمارة لا الأصل و على ذلك فالأحسن تعريفه على المختار من أخذه من الاخبار بالحكم الشرعي ببقاء الإحراز السابق من حيث اثره و هو الجري العملي على طبقه فيكون في التعريف إشارة إلى افتراقه عن بقية الأصول العملية بكونه محرزا دونها و إلى افتراقه عن الأمارات فان المجعول فيها هو المحرزية للواقع بمعنى جعل فرد آخر للقطع تشريعا و هذا بخلافه فيه فان المجعول فيه هو المحرزية من حيث الجري العملي لا من حيث ثبوت الواقع و قد أشرنا إلى ذلك في أوائل مباحث القطع و سيأتي التعرض له في بحث الأصل المثبت إن شاء اللَّه تعالى و سيأتي التعرض‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست