responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 344

لخروج قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع بل موارد الشك في المقتضي التي لا نقول بجريان الاستصحاب فيها عن التعريف المذكور إن شاء اللَّه تعالى‌

(الثانية) في بيان أن الاستصحاب هل هو من المسائل الأصولية أو الفقهية

أو القواعد الفقهية أو التفصيل بين البحث عن جريانه في الشبهات الحكمية و البحث عن جريانه في الشبهات الموضوعية (لا إشكال) في ان الملاك في كون المسألة فقهية سواء كان من مسائلها الشخصية أو قواعدها هو كون محمول المسألة من عوارض فعل المكلف بلا واسطة بحيث لو ضم إليها صغراها انتج نتيجة شخصية اما بقياس واحد كما في المسائل الشخصية كما نقول الآن دخل الوقت و كلما دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة فينتج الآن يجب الطهور و الصلاة و اما بقياسين كما في القواعد الفقهية التي هي في الحقيقة مجمع مسائل متعددة كما نقول البيع مما يضمن بصحيحه و كلما كان كذلك يضمن بفاسده فالبيع يضمن بفاسده ثم نحتاج في استنتاج النتيجة الشخصية إلى قياس آخر و هو ان المعاملة الصادرة الفلانية الفاسدة إنما هي بيع و البيع يضمن بفاسده فتلك المعاملة يضمن بفاسده و هكذا الأمر في بقية القواعد الفقهية الجامعة لعدة مسائل فقهية و اما الملاك في كون المسألة أصولية فقد ظهر لك في أول الكتاب و أشرنا إليه غير مرة أنه هو وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط بمعنى كونها كبرى كلية بحيث إذا انضم إليها صغراها لأنتجت نتيجة فقهية و من ذلك يعلم ان مسائل بقية العلوم المتوقفة عليها الاستنباط و ان كان لها دخل في الاستنباط إلّا انها لا تقع كبرى لقياس الاستنباط بل لا محالة تكون صغرى له حتى مسائل علم الرّجال الّذي هو اقرب تلك العلوم إليه إذ فيها يعلم وثاقة الراوي مثلا فتقع صغرى و ينضم إليها كبرى حجية قول الثقة فينتج مسألة فقهية و لأجل ذلك يمكن ان يقال ان مباحث الألفاظ كالبحث عن ظهور الأمر في الوجوب مثلا داخل في المبادي إذ بها ينقح موضوع البحث عن حجية الظواهر الّذي هو من المباحث الأصولية كما ان في علم الرّجال ينقح موضوع البحث عن حجية خبر الثقة غاية الأمر انها من المبادئ التي لم تتحقق في علم آخر فذكرت في علم الأصول و يمكن الفرق بينهما بان نتيجة البحث الرجالي حيث انها ليست إلّا معرفة حال راو معين فلا تصلح ان تقع كبرى لقياس الاستنباط فلا محالة يتمحض البحث المذكور في كونه من المبادئ و هذا بخلاف البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا فانه و ان كان يشترك مع البحث الرجالي في كونه بحثا عن موضوع الحجة إلّا انه يفترق عنه في انه بحث عن كبرى كلي إذا انضم إليها صغراها أنتجت نتيجة فقهية و لو بعد الفراغ عن حجية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست