responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 342

باعتبار شاغليته لمتعلقه فإذا فرضنا عدم تنجزه للمكلف لعدم وصوله و معذوريته في مخالفته فكيف يمنع عن فعلية الحكم الآخر و يكون مزاحما له مثلا إذا شككنا في تنجس المسجد فعدم تنجز التكليف بإزالة النجاسة يوجب فعلية التكليف بالصلاة لمقدوريته حينئذ فكيف يمكن ان يقال ان جريان البراءة في المقام مشروط بعدم إثباته لحكم آخر (و اما الشق الثالث) فيفرق فيه بين الأصول التنزيلية و غيرها فان كان الأصل النافي من الأصول المحرزة كالاستصحاب فحيث انه يحرز به العدم حال الشك فلا محالة يترتب عليه أحكامه الشرعية و لو من جهة إحراز بعض الموضوع بالأصل و الآخر بالوجدان و ان لم يكن كذلك بل كان أصلا غير محرز كأصالة البراءة الغير المترتب عليها الا المعذورية و عدم تنجز التكليف فحيث انه لا يحرز بها الواقع حتى في ظرف الشك فلا محالة لا يترتب عليه أحكامه (و اما الشق الرابع) فالأصل الغير المحرز يشترك فيه مع المحرز في جواز الاكتفاء به في ثبوت حكم آخر إذ المفروض إحراز الموضوع و هو عدم الحكم بوجوده التنجزي بكل منهما على حد سواء

(المبحث الرابع في الاستصحاب)

و لا بد لنا في تنقيحه من تقديم مقدمات‌

(الأولى) في بيان تعريفه‌

و قد عرف بتعاريف كثيرة لا ينبغي التعرض لها و لما يرد عليها إلا بنحو الإشارة إذ قل ما يوجد في الكتب العلمية تعريف حقيقي يكون جامعا و مانعا من كل الجهات و ليعلم قبل ذلك ان البحث عن الحجية قد يكون بمعنى ان موضوع الحجية أمر موجود خارجي مفروغ عن وجوده فيبحث عن حجيته كالبحث عن حجية خبر الواحد و الشهرة و نحوهما و قد يكون بمعنى ان موضوع الحجية أمر لو كان موجوداً لكان حجة لا محالة فالبحث عن حجيته بحث عن أصل وجوده لعدم إمكان التفكيك بينهما خارجا و هذا كالبحث عن حجية المفاهيم و نحوها فان المفهوم على تقدير وجوده و دلالة اللفظ عليه يكون حجة كالمنطوق لا محالة فالبحث عن حجيته بحث عن أصل وجوده في الحقيقة و اما البحث عن حجية الأصل العلمي كالاستصحاب فلا يكون ملحقا إلا بالقسم الأول و هو واضح ضرورة ان الأصل العلمي ليس إلّا عبارة عن تعبد الشارع بأحد طرفي الشك تعيينا أو تخييرا و هو ليس مفروض الوجود في ظرف الشك حتى يبحث عن حجيته و لا بالقسم الثاني و ان كان اقرب إليه إذ موضوع الحجية فيه كدلالة اللفظ على المفهوم امر مغاير للحجية مصداقا و ان كان لا ينفك عنها خارجا و ان أمكن التفكيك بينهما عقلا و هذا بخلاف البحث عن الحجية في الأصول العملية فان الحجية فيها عين التعبد الشرعي و غير قابل للتفكيك عنه و لو عقلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست