responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 308

ضرورة ان الموجود في الخارج حينئذ يكون زائدا على العدد المأخوذ لا محالة (و ثالثا) ان أخذ الطبيعة بشرط لا و ان كان موجبا للنقصان مع الضميمة عقلا كما ذكر إلا انه لا ريب في صدق الزيادة معه عرفا و موضوع البحث في المقام إنما هو ما يصدق معه الزيادة عرفا و ان لم يكن كذلك عقلا بالدقة الفلسفية و كيف كان فلا ريب في إمكان تصور الزيادة في الجزء (و اما) ما يعتبر في صدقها ففيه خلاف و أقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا كان الزائد من جنس المزيد عليه و غيره فيعتبر قصد الجزئية في صدقها في الثاني دون الأول و التحقيق ان يقال ان المأتي به في أثناء العبادة إذا لم يكن من سنخ اجزاء العمل لا من الأقوال و لا من الأفعال فلا ريب في عدم تحقق الزيادة بمجرد الإتيان به لا مع قصد الجزئية لكونه امرا مباينا أجنبيا عنها فلا معنى لكونه زيادة فيها نعم لو أتي به بعنوان الجزئية فلا محالة يصدق عليه الزيادة فان المركب الاعتباري يصدق زيادة شي‌ء فيه بقصد كونه جزء منه كما هو ظاهر فعلى تقدير كون الزيادة مبطلة لها كما في الصلاة يكون الإتيان به بقصد الجزئية مبطلا للعمل لا من جهة التشريع حتى يقال بأنه لا دليل على إبطاله فيما إذا لم يرجع إلى عدم قصد الأمر كما هو محل الكلام بل من جهة صدق الزيادة الموجبة للبطلان على الفرض و كذلك الحال فيما إذا كان المأتي به من سنخ الأقوال فانه مع قصد الجزئية يكون مبطلا للعبادة من جهة صدق الزيادة لا مع عدمه فان العبادة بالقياس إلى بقية الأذكار مأخوذة لا بشرط فلا يتحقق عنوان الزيادة الموجبة للبطلان و اما إذا كان المأتي به من سنخ الأفعال كالركوع و السجود فلا يفرق الحال في صدق عنوان الزيادة بين قصد الجزئية و عدمه ضرورة ان الأفعال المعتبرة فيها اما ان يكون اعتبارها بشرط لا بالقياس إلى الفرد الآخر أو ان العدد الخاصّ مأخوذ فيها لا محالة و على كل حال لا ريب في صدق عنوان الزيادة بمجرد وجودها ثانيا كما هو ظاهر (نعم) قصد الخلاف يوجب المباينة بينه و بين العبادة المانعة عن صدق الزيادة ثانيا كما هو ظاهر (نعم) قصد الخلاف يوجب المباينة بينه و بين العبادة المانعة عن صدق الزيادة فلو أتى بالسجدة في الصلاة شكرا مثلا فلا يصدق عليها انها زيادة في المكتوبة و لكنه ربما يستفاد من تعليل النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة الموجبة للسجدة بأنها زيادة في المكتوبة صدق عنوان الزيادة على مطلق ما يؤتى به من سنخ الأفعال و ان قصد به الخلاف إلّا انه في غير محله و ذلك لأن السجدة الواجبة من جهة قراءة العزيمة حيث انها من توابع القراءة فيمكن ان يقال ان قصد الجزئية في القراءة أوجب صدق الزيادة عليها أيضا و أين ذلك من مثل سجدة الشكر و نحوها مما لا يؤتى به بقصد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست