responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 307

يتمسك في المقام بحديث الرفع نظرا إلى ان جزئية شي‌ء كالسورة للصلاة مثلا و ان كانت معلومة في الجملة إلا انها مجهولة في حال نسيانها فيرتفع به و بضميمته إلى أدلة وجوب بقية الاجزاء يثبت وجوب الباقي و اختصاص الواجب به كما كان الأمر كذلك فيما إذا شك في أصل الجزئية مثلا (هذا) و قد ذكرنا عند التعرض لمفاد الحديث المبارك من ان جريانه مختص بموارد الأحكام الانحلالية و لا يعم موارد الأحكام التي يكون المطلوب فيها صرف الوجود و تعلق النسيان ببعض افراده فان خصوص السورة المنسية في الصلاة في جزء من الوقت لم يتعلق به طلب حتى يرتفع به و صرف الوجود المطلوب قيدا لم يتعلق به النسيان على الفرض بل قد ذكرنا هناك ان النسيان المستوعب لتمام الوقت لا يكون مورداً لحديث الرفع أيضا إلا من جهة رفع العقاب المترتب على ترك الصلاة في مجموع الوقت و اما من جهة نفي القضاء فلا و قد مر تفصيل ذلك هناك فراجع فمقتضى الأصل العملي هو وجوب الإعادة و القضاء عند نسيان بعض القيود المعتبرة في الواجب إذا احتمل قيديتها المطلقة الغير المختصة بحال التذكر (نعم) قوله (عليه السلام) لا تعاد الصلاة إلا من خمس يكون دليلا على عدم بطلان خصوص الصلاة عند نسيان غير الخمس مما اعتبر فيها و سيجي‌ء البحث عن مقدار دلالته في البحث الآتي إن شاء اللَّه تعالى (و اما المقام الثاني) فيقع الكلام فيه تارة من حيث الأصول العملية و أخرى من جهة الأدلة الخاصة الواردة في المقام و قبل الخوض في ذلك لا بد من تنقيح مفهوم الزيادة و انها متصورة في الاجزاء أم لا و على تقدير تصورها فهل يتوقف صدقها على قصد الجزئية أيضا أم لا (فنقول) ربما يقال بعدم إمكان تصور الزيادة في الجزء فانه على تقدير اعتباره في الواجب بشرط لا من انضمام فرد آخر إليه فيكون انضمامه إليه موجبا لنقصان المركب و عدم الإتيان بجزئه من جهة انتفاء قيده لا لزيادة الجزء و هو ظاهر و على تقدير اعتباره لا بشرط بالإضافة إليه فكما أتى به في الخارج من تلك الطبيعة يتصف بالجزئية سواء كان المأتي به فردا واحدا أم متعددا فما معنى الزيادة في الجزء (و يرد عليه أو لا) انه يمكن ان يؤخذ طبيعة السورة مثلا بنحو صرف الوجود جزء للواجب بحيث يكون الفرد الأول الناقض للعدم هو المتصف بالجزئية لا غير فيكون الوجود الثاني زائدا عليه لا محالة فلا ينحصر التشقيق بما ذكر (و ثانيا) ان الجزء المأخوذ في الواجب إذا أخذ فيه العدد الخاصّ كالركوع و السجود مع عدم أخذه بشرط لا بالإضافة إلى انضمام فرد آخر إليه فلا ريب في صدق الزيادة حينئذ إذا أضيف إليه ذلك‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست