responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 309

الجزئية و لا هو من توابع ما أتي به كذلك أو يقال ان السجدة الواحدة حيث انها لا استقلال لها بنفسها فلا حافظ لها إلا الصورة الصلاتية فيصدق على مجرد وجودها و لو مع قصد عدم الجزئية انها زيادة فيها فلا يشمل مثل سجدتي السهو المشتملة على التشهد و السلام و نحوهما مما له جهة استقلالية و حافظ صورة غير الصورة الصلاتية و كيف كان فلا يستفاد من الرواية كون مطلق المأتي به من سنخ الأفعال داخلا في عنوان الزيادة و لو مع قصد الخلاف و من هنا أفتى جماعة بجواز الإتيان بصلاة الآيات في أثناء الفريضة اليومية إذا ضاق وقتها كما يجوز الإتيان بالفريضة اليومية في أثناء صلاة الآيات عند التضيق بمقتضى النص الوارد فيه نظرا إلى ان ورود النص ليس من جهة التعبد الخاصّ حتى يقتصر على مورده بل من جهة عدم صدق الزيادة حينئذ فيكون الحكم على القاعدة بل المحكي عن العلامة (قده) هو التعدي إلى كل واجب مضيق فيجوز الإتيان به في ضمن واجب آخر و لو مع فوات الموالاة نظرا إلى وقوع المزاحمة بين فوات الموالاة و بين فوت الواجب المضيق فيسقط وجوب الموالاة من جهة الأهمية في الطرف المزاحم و لكنه مشكل و المسألة محررة في الفقه و الغرض من التعرض في المقام هو بيان عدم صدق الزيادة مع كون المأتي به مقصودا به عنوان آخر مغاير لما أتى به فيه (إذا عرفت ذلك) فنقول مرجع الشك في بطلان العبادة بالزيادة العمدية بل السهوية أيضا إلى الشك في اعتبار عدمها في العبادة جزءا أو شرطا و قد تبين مما ذكرناه كون الشك في الجزئية و الشرطية موردا للبراءة فمقتضى الأصل العملي هو صحة العبادة مع الزيادة العمدية فضلا عن السهوية و قد يتمسك لإثبات الصحة بعد تحقق الزيادة باستصحاب الصحة و سيجي‌ء التعرض لفساده في تنبيهات الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى (و اما) من جهة الأدلة الاجتهادية فقد ورد في خصوص باب الصلاة اخبار دلت على بطلانها بتحقق الزيادة و هي على طوائف (فإن منها) ما دلت على البطلان بمطلق الزيادة سواء كانت عمدية أو سهوية و سواء كانت في الأركان أو غيرها كقوله (عليه السلام) من زاد في صلاته فعليه الإعادة (و منها) ما دلت على المبطلية في خصوص السهو و النسيان و لكنه مطلق من جهة الأركان و غيرها كقوله (عليه السلام) و إذا استيقن انه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته فإنه ظاهر في ان اليقين إنما حصل بعد العمل فلا يشمل الزيادة العمدية (و منها) ما دل على وجوب الإعادة في صورة السهو في خصوص الأركان دون غيرها كقوله (عليه السلام) لا تعاد الصلاة الا من خمس بناء على اختصاصه بخصوص السهو دون‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست