responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 306

و منسلخة عن الطلب بالكلية فلا موجب لاختصاصها بحال القدرة بل يكون مفادها هي الجزئية المطلقة (هذا مضافا) إلى ان الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط حيث انه لا يكون بأمر استقلالي بل هو قطعة من الأمر النفسيّ المتعلق بالمركب فاشتراطه بالقدرة على متعلقه سواء كان الاشتراط من جهة تقبيح العقل بقبح خطاب العاجز أو من جهة اقتضاء نفس الطلب ذلك على ما عرفت تفصيله في بحث الأوامر بعينه متحد مع اشتراط الأمر بالمركب بها و لازم ذلك هو سقوط الأمر بالمركب حين العجز عن بعض اجزائه و هذا مما لا ريب فيه و أين ذلك من اختصاص الجزئية بحال القدرة الموجبة لتعلق الأمر ببقية الأجزاء و الشرائط نعم لو كان الاشتراط بالقدرة من لوازم نفس الخطاب لأمكن ان يقال ان الخطاب المتعلق بالجزء حيث ان لازمه اشتراطه بالقدرة عليه فمع عدم القدرة لا يكون هناك خطاب فلا يكون دليل على الجزئية و لكن الأمر على خلافه ضرورة ان المشروط بالقدرة انما هو مدلول الخطاب و هو الطلب سواء كان مدركه هو قبح خطاب العاجز أو اقتضاء نفس الطلب ذلك و عليه فحيث ان مدلول الخطاب بالجزء متحد مع مدلول الخطاب بالمركب فاشتراطه بشي‌ء هو بعينه اشتراطه به بعد فرض الارتباطية في الواجب فيكون لازمه سقوط الأمر بالمركب لا خصوص الأمر بالجزء (ثم) لا يخفى ان دليل التقييد إذا كان نهياً نفسيا سواء كان من موارد النهي عن العبادات أو من موارد اجتماع النهي و الأمر على تقدير القول بامتناع الاجتماع عن الجهة الأولى و تقديم جانب النهي فربما يقال فيه بأن النهي النفسيّ من جهة اختصاصه بحال القدرة يكون التقييد المترتب عليه مختصا بتلك الحال أيضا و قد ذكرنا في بحث اجتماع الأمر و النهي انه إنما يصح بناء على القول بتوقف عدم أحد الضدين علي وجود الآخر إذ حينئذ يكون عدم الأمر في فرض النهي من متفرعات وجوده فيرتفع بارتفاعه و اما على القول بعدم التوقف كما هو الصحيح فغاية الأمر هو كون عدم الأمر و وجود النهي لازمين لملزوم ثالث و هو المبغوضية الناشئة عن المفسدة الموجودة في الفعل و من الواضح ان سقوط أحد اللازمين لخصوصية موجبة له لا يوجب سقوط الآخر فسقوط النهي في المقام لعدم القدرة لا يوجب سقوط التقييد الناشئ عن المفسدة الغير المختصة بحال القدرة فتلخص ان مقتضى دليل التقييد هي القيدية المطلقة في غير ما إذا لم يكن له إطلاق كما إذا كان إجماعا و نحوه فيما لم يكن معقده القيدية المطلقة أو لفظ مطلق بحيث علم بصدوره من المعصوم (عليه السلام) (و اما الكلام) من جهة الأصول العملية فربما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست