responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 297

(فيرد) عليه الإشكال الثاني من عدم وجود الحالة السابقة أو المثبتة لا غير و لو جعل المستصحب هو عدم لحاظ ما يشك في جزئيته حال الأمر بالمركب و لحاظه فالإشكال أوضح (المقام الثاني) فيما إذا كان دوران الأمر بين الأقل و الأكثر من جهة الشك في اعتبار الاجزاء التحليلية أعني بها الشروط و الموانع و مسائلها ثلاث (الأولى) فيما إذا شك في اعتبار امر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود شرطا فيه كما إذا شككنا في اعتبار صحة عمل المستحاضة باغتسالها ليلا (و الحكم فيه) البراءة و قد ظهر وجهه مما ذكرناه في وجه الرجوع إليها عند الشك في الجزئية فلا نعيد (الثانية) فيما إذا شك في اعتبار امر خارجي غير مغاير للمأمور به في الوجود و هذا على قسمين (إذ ربما) يكون القيد المحتمل اعتباره من قبيل الأمور المقومة للمأمور به (و أخرى) لا يكون كذلك بل يكون اعتباره على تقديره كاعتبار القيود الخارجية من انه يحتاج إلى مئونة فائدة في عالمي الثبوت و الإثبات و هذا كما إذا شك في ان المأمور به هل هو عتق مطلق الرقبة أو خصوص المؤمنة منها فان اعتبار قيد الإيمان في المأمور به محتاج في عالم الثبوت إلى لحاظ زائد مغاير للحاظ نفس الرقبة و في عالم الإثبات إلى دليل دال على اعتباره بالخصوص (فان كان) من قبيل الأول بحيث كان المحتمل اعتباره من قبيل الفصل بالإضافة إلى الجنس فالحق انه مورد لقاعدة الاشتغال و ذلك فان الأمر المتعلق بالنوع لا ينحل و لو بالدقة إلى الأمر بجنسه و فصله فان شيئية الشي‌ء بفصله و صورته لا بجنسه و مادته فالمادة المجردة بما هي يستحيل الطلب بها بل لا بد من اعتبار الفصل معها فإذا شك في اعتبار فصل مخصوص فيرجع الشك إلى المعتبر في المأمور به هل هو خصوص فصل معين أو أحد الفصول لا بعينها فيكون من موارد دوران الأمر بين التخيير و التعيين من دون ان يكون هناك جهة متيقنة و قد عرفت في محله ان القاعدة في مثله تقتضي الاشتغال و الالتزام بالتعيين دون التخيير (و ان كان) من قبيل الثاني فالتحقيق يقتضي الرجوع فيه إلى البراءة فان القيد المحتمل اعتباره و ان لم يكن مغايرا للمأمور به في الوجود إلّا ان المفروض ان اعتباره محتاج إلى مئونة زائدة ثبوتا و إثباتا في الشك في تعلق الطلب زائدا على الطلب المتعلق بالمطلق يرجع إلى البراءة حتى العقلية منها بناء على جريانها عند الشك في الجزئية و ذلك لعدم تمامية البيان بالقياس إلى القيد المحتمل اعتباره فلو لا الإشكال المتقدم في جريان البراءة العقلية عند الشك في الجزئية من جهة الارتباطية لقلنا بجريانها في المقام أيضا (فما عن) العلامة الأنصاري و المحقق صاحب الكفاية (قدهما) من منعهما عن جريان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست