responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 298

البراءة في مطلق دوران الواجب بين المطلق و المقيد (في غير محله) و الصحيح هو ما ذكرناه من التفصيل (ثم لا يخفى) ان التمييز بين القسمين انما هو بالرجوع إلى العرف لكل قيد يوجب تخلفه الخيار في باب المعاملات يكون من القيود الغير المقومة و كل قيد يوجب تخلفه مباينة ما وقع عليه العقد لما هو الموجود خارجا فيوجب البطلان في المعاملة يكون من القيود المقومة و تمام الكلام في محله (الثالثة) فيما إذا شك في اعتبار امر عدمي في الواجب من جهة الشك في المانعية و هو على قسمين (الأول) ما إذا كان الشك في الاعتبار من جهة احتمال اعتبار المانعية لشي‌ء ابتداء و هذا لا ريب في كونه موردا للبراءة لعدم الفرق بينه و بين الشك في الشرطية أصلا (الثاني) ما إذا كان الشك فيه ناشئا من احتمال الحرمة النفسيّة و هو أيضا على قسمين فان الحرمة الموجبة لتقييد الواجب بقيد عدمي (قد تكون) موجبة له بوجودها الواقعي و لو لم يكن و أصلا إلى المكلف كما إذا بنينا على امتناع اجتماع الأمر و النهي من الجهة الأولى على ما عرفت الحال فيه في محله من ان ذلك يوجب وقوع المعارضة بين دليلي الواجب و الحرام فتقدم دليل الحرمة كما هو المفروض يوجب خروج مورد الاجتماع عن إطلاق دليل الواجب بالكلية (و قد لا تكون) موجبة له الا مع وصول الحرمة و تنجزه كما إذا بنينا على جواز الاجتماع من تلك الجهة و مغايرة متعلق الأمر مع متعلق النهي واقعا فان التنافي بين دليل الواجب و الحرمة حينئذ في مقام الفعلية لعدم قدرة المكلف على الامتثالين في مورد الاجتماع فيكون رفع اليد عن دليل الواجب و تقديم الحرمة من جهة المزاحمة لا غير و قد عرفت غير مرة ان كل تكليف مزاحم لتكليف آخر انما يكون مزاحما له بعد تنجزه و وصوله ضرورة ان ما لا يكون شاغلا للمكلف بنفسه من جهة الجهل به كيف يمكن ان يكون معجزا عن الغير حتى يوجب تقييده (اما القسم الثاني) و هو ما إذا كان الحرمة المحتملة موجبة للتقييد في ظرف الوصول (فلا ريب) في ان الشك الموجب لجريان البراءة عنها يوجب القطع بعدم وجود المانع إذ المفروض اختصاص المانعية بصورة تنجزها فمع عدم التنجز يكون المانعية مقطوع العدم فلا معنى للرجوع إلى البراءة من جهتها (و اما القسم الأول) فيفرق فيه بين القول بان المانعية مترتبة على الحرمة و في مرتبة متأخرة عنها و القول بأنها مجعولة في عرضها فانه على القول بالعرضية و عدم ترتب المانعية على الحرمة فأي أصل فرضنا جريانه لإثبات الحلية و رفع الحرمة لا يثبت انتفاء ما هو من لوازم الحرمة واقعا كما هو ظاهر فتحتاج في رفع المانعية إلى التمسك بالبراءة من جهتها لا محالة و اما على القول بالترتب و الطولية فيفرق بين الأصول التنزيلية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست