responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 294

منها (أو يكون) في البين واسطة غير اختيارية ككون الزرع سنبلا المحتاج في ترتبه على الزرع الّذي هو فعل اختياري إلى مقدمات ملكية و ملكوتية و حيث ان تعلق الإرادة الفاعلية في القسم الثاني بالأثر مستحيل فلا محالة يستحيل تعلق الإرادة الآمرية به أيضا و إن كان هناك إرادة آمرية فلا بد و أن تتعلق بالمقدمات ليس إلا (هذا) بحسب مقام الثبوت (و اما بحسب مقام الإثبات) فإن كان الأثر مما تناله يد العرف كالطهارة الخبيثة فلا يفرق فيه بين تعلق الأمر الشرعي بنفس الأثر أو بمقدماته إذ العرف يستكشف من الأمر بالمقدمة تعلق الأمر بذي المقدمة أيضا و أما إذا لم يكن كذلك بان لم يكن لهم طريق إلى معرفة كون الأثر من أي القسمين فإن كان الأمر الشرعي متعلقا بالأثر فيستكشف منه مقدوريته و أنه من قبيل ما يترتب على الفعل الاختياري بلا واسطة و إلا لما أمكن البعث نحوه و إن كان متعلقا بالمقدمة دونه فبتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت يستكشف ان الأثر المترتب خارج عن تحت القدرة و الاختيار و إلا لكان البعث نحو غيره مع انه هو المقصود الأولي على خلاف الحكمة و الغرض و قد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث الصحيح و الأعم فراجع (إذا عرفت ذلك) فنقول أن الأحكام الشرعية و إن كانت تابعة للملاكات التي في متعلقاتها على ما هو الصحيح عند العدلية إلا انها من جهة عدم كونها مما تنالها يد العرف لعدم معرفتهم بها بالضرورة فالشارع هو المكلف بإيقاع امره على نحو يفي بغرضه و حيث أن المفروض عدم تعلق الأمر الشرعي إلا بنفس الأفعال فيستكشف منه عدم قابلية الأغراض لتعلق الأمر بها لا بنحو الاستقلال و لا بنحو التقيد فالعقل يستقل بعدم لزوم تحصيلها على المكلف فإن الواجب عليه هو تحصيل ما تعلقت به إرادته التشريعية فكل ما تعلقت به إرادته يجب تحصيله عليه و غيره لا يجب عليه تحصيله و إن كان له دخل في الغرض واقعا فإن الشارع في مثل الفرض هو الّذي أخل بغرضه بعدم أخذه في متعلق امره دون المكلف فعند احتمال دخل شي‌ء في الغرض الداعي إلى امره مع عدم أخذه في متعلق الأمر لا يكون الشك راجعا إلى الشك في الامتثال كما هو ظاهر (فان قلت) ما ذكرت إنما يتم فيما إذا علم عدم تعلق الأمر بشي‌ء و احتمل دخله في الغرض فإن في مثله نلتزم بعدم لزوم تحصيل الغرض لما عرفت (و اما) إذا احتملنا تعلق الأمر به و عدم وصوله إلينا لمانع خارجي كما هو المفروض في محل البحث (فلا قصور) في امر الشارع من حيث تطبيق ما تعلق به غرضه على متعلق امره و حيث أن الشك في حصول الغرض حينئذ يرجع إلى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست