responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 293

القربة عند الشيخ (قده) إلّا ان ما هو الموجب لعدم جريان البراءة في صورة الشك في حصول العنوان أو الغرض بذلك المعنى موجب لعدم جريان البراءة عند الشك في حصول الملاك أيضا و حيث ان بإتيان الأقل لا يقطع بحصول ملاك الواجب المعلوم المردد بين الأقل و الأكثر فلا بد من الإتيان بالأكثر تحصيلا للملاك اللازم تحصيله فإن المقصود الأولي للأمر انما هو تحصيل ما يترتب على الفعل من الملاك كما كان المقصود من الأمر هو حصول العنوان أو الغرض فيما هو المفروض فكما ان كونهما مقصودا أوجب الحكم بالاشتغال و عدم جواز الرجوع إلى البراءة فكذلك مقصودية الملاك و عليته للوجوب توجب الحكم بالاشتغال عند الشك في حصوله (و بالجملة) الغرض بهذا المعنى و ان كان مغايرا للغرض بذاك المعنى الأولي إلّا ان ما هو الموجب للاحتياط موجب له فيه أيضا (و لا يتوهم) ان جريان البراءة عن الزائد و شمول حديث الرفع له يوجب جواز الاكتفاء بالأقل في هذا الفرض (فإن الملاك) البسيط إذا كان تحصيله لازما و شك في حصوله عند الإتيان بالأقل فلا يمكن إثبات محصلية الأقل له بنفي الزائد و قد ذكرنا غير مرة ان شمول دليل لمورد إذا كان محتاجا إلى مئونة أخرى فلا يمكن الحكم بشموله له و إثبات تلك المئونة إلّا إذا كان واردا في مورد خاص بخصوصه فلا بد من الحكم بثبوت تلك المئونة صونا لكلام الحكيم عن اللغوية و أين ذلك من مثل حديث الرفع الغير المختص بمورد مخصوص و سيتضح ذلك في بحث الأصل المثبت إن شاء اللَّه تعالى (و تحقيق الجواب) عن هذا الإشكال يتوقف على بيان مقدمات (الأولى) أن ما لا يمكن تعلق الإرادة التكوينية به لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به أيضا و الوجه فيه ظاهر فإن الإرادة التشريعية إنما هي لتحريك عضلات العبد و إرادته نحو شي‌ء فإذا فرضنا استحالة ذلك في الخارج فيستحيل تعلق الإرادة التشريعية به أيضا (الثانية) ان الإرادة الداعية المتعلقة بشي‌ء إذا كان متعلقها امرا مقدورا اختياريا فلا محالة يتعلق بها الإرادة الفاعلية أيضا فيتحد متعلق الإرادتين فيكون المقصود الأولى هو بعينه ما ينبعث إليه الفاعل في الخارج و أما إذا كان امرا غير اختياري نظير كون الزرع سنبلا فلا محالة يتعلق الإرادة الفاعلية بمقدماته لكن العلة الداعية إلى تعلقها بها هو تعلق القصد إلى ذي المقدمة و إلّا فنفس المقدمة غير مقصودة بنفسها أصلا (الثالثة) ان الآثار المترتبة على الأفعال الاختيارية (اما ان لا يكون) هناك واسطة بينهما من جهة كون الفعل الاختياري علة تامة للأثر المترتب عليه أو جزء أخيرا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست