responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 295

الشك في حصول امتثال الأمر المعلوم فإن بقاء الأمر كحدوثه معلول للغرض فلا مناص من القول بالاشتغال لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية (و بعبارة واضحة) الغرض من المأمور به و إن لم يكن بنفسه مأمورا به و لا من قيوده إلا انه لا ريب في تعلق الأمر بما هو مقدمة إعدادية له و يجب تحصيلها من المكلف و حيث انها مرددة بين الأقل و الأكثر فلا بد من الإتيان بالأكثر تحصيلا للفراغ اليقيني إذ بدونه يكون سقوط الأمر الفعلي مشكوكا فيه لا محالة (قلت) الأغراض الواقعية إذا كانت بحيث يلزم استيفائها حتى حال الجهل فحيث أن الأوامر الواقعية لا تفي بها في تلك الحال فلا بد من جعل المتمم لها و هو إيجاب الاحتياط على ما هو الميزان في كل مورد لا يفي امر المولى بغرضه سواء كان نتيجة جعل المتمم هو الإيجاب النفسيّ أو المقدمي أو الطريقي على ما عرفت تفصيله في بحث وجوب المقدمة فإذا علم عدم جعل الاحتياط في المقام فيستكشف منه عدم كون الغرض الواقعي من ذاك القبيل و إذا شك فيه فيكون ذلك مشكوكا فيه لا محالة أيضا و حيث ان مرجع الشك حينئذ يكون إلى الشك في جعل وجوب الاحتياط في ظرف الجهل فيجري فيه البراءة عقلا و نقلا خصوصا على ما هو التحقيق عندنا و عند العلامة الأنصاري (قده) من كون إيجاب الاحتياط هو الموجب لاستحقاق العقاب على مخالفة نفسه عند مصادفة الواقع لا على مخالفة الواقع فإنه مع العلم بإيجاب الاحتياط لا يكون الواقع بمحرز لا بنفسه و لا بطريقه فيقبح العقاب على مخالفته فإنه على ذلك يكون جريان البراءة فيه أوضح من جريانها في نفس الجزئية أو الشرطية فإنه و إن منعنا عن جريان البراءة العقلية في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية إلا أنه لا نمنع عن جريان البراءة العقلية في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية إلا أنه لا نمنع عن جريانها في المقام فإن الشك حينئذ يكون متعلقا بتكليف مجعول استقلال و إن كان طريقيا بالقياس إلى الواقع (فتحصل) أن التفويت في محل البحث غير مستند إلى المكلف أصلا بل هو مستند إلى الشارع بعدم جعله الاحتياط في ظرف الجهل و لزوم تداركه عليه لاستلزامه القبح بدونه على تقدير الالتزام به أجنبي عن جريان البراءة و عدمه (و بالجملة) لزوم حفظ الغرض مطلقا إنما هو وظيفة المولى و ما هو في ذمة المكلف ليس إلا الإتيان بمتعلق امره و التحرك عن تحريكه فكيف يعقل مع ذلك الشك في عدم سقوط الأمر حتى يكون موردا لقاعدة الاشتغال‌

(تتميم)

ربما يتمسك بالاستصحاب في المقام لإثبات الاشتغال بالأكثر تارة و للقول بالبراءة أخرى (اما الأول) فبتقريب أن الوجوب المردد بين تعلقه بالأقل و الأكثر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست