responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 228

جريان البراءة فيه على هذا القول فمن احتمل صدور فعل اختياري منه موجب لحكم تكليفي لا بد و ان يأتي بمتعلقه لأن ذلك الحكم التكليفي على تقدير تعلقه فلا محالة كان معلوما له في زمان و المفروض ان احتمال تكليف معلوم و لو في زمان ليس مورد للبراءة لمنجزية العلم السابق له على تقدير وجوده فينحصر جريان البراءة بموارد احتمال التكاليف الغير المترتبة على الأفعال الاختيارية و هذا هو اللازم الفاسد الموجب لتأسيس فقه جديد «و اما» الدعوى الثانية فغاية ما يمكن ان يقال في تقريبها هو ان البراءة العقلية و حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان موردها المتيقن بنظر العقل هو ما إذا لم يكن هناك بيان أصلا و اما مع احتمال البيان من جهة احتمال كون الحكم الواقعي معلوما و لو في زمان فلا يستقل العقل بالقبح فلا بد من الاحتياط دفعا للضرر المحتمل و اما البراءة الشرعية فموضوعها بمقتضى دليل الرفع هو ما لا يعلمون و هو ظاهر في عدم المعلومية رأسا فمع احتمال المعلومية و لو في زمان سابق يكون الشبهة مصداقية فلا يمكن التمسك بدليلها (و جوابها) ان العقل و ان كان قد يتردد في موضوع حكمه لأجل عدم إحراز ملاكه تفصيلا كما إذا تردد العقل في ان ملاك القبح في الكذب هل يختص بالكذب الغير النافع أو يشمل لنافع أيضا فيأخذ بالمقدار المتيقن لكن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ليس من هذا القبيل لما عرفت سابقا من ان الحكم الواقعي لوجوده النّفس الأمري يستحيل ان يكون محركا فلا بد في محركيته من وصول الحكم اما بنفسه أو بطريقه كما في موارد الشبهة قبل الفحص و حيث ان المفروض في المقام عدم وصول الحكم بنفسه و لم يقم دليل على وجوب الاحتياط بمجرد الاحتمال فلا محالة يستقل العقل بقبح العقاب فلا يكون أثر لاحتمال وصول الحكم سابقا إذ لا يترتب على الوصول السابق أثر في الزمان اللاحق بل لو فرضنا ترتب أثر شرعي عليه أيضا فهو أيضا يندفع بالبراءة للشك في تحقق موضوعه و من هنا يظهر الحال في البراءة الشرعية فإن موضوعها و ان كان ما لا يعلمون إلا أن مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع و قرينية حكم العقل بقبح العقاب من دون وصول الحكم بنفسه و لا بطريقه هو دوران الحكم بالبراءة مدار الوصول الفعلي بأحد قسميه و مع عدمه كما في المقام لا مناص عن الحكم بالبراءة (فإن قلت) كما لا ريب في أن الواجب الموسع إذا كان مقدورا في بعض الأزمان دون بعض يتضيق في الزمان المقدور فيه و لا يبقى على سعته فكذا يتضيق من حيث التنجز إذا كان معلوما في بعض الأزمان فقط فكلما تنجز في الزمان المعلوم يكون الاعتبار به لا ببقية الأزمنة كما في القدرة طبق النعل بالنعل (قلت) قياس العلم بالقدرة في ذلك مما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست