responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 229

لا وجه له فإن القدرة شرط واقعي للتكليف يدور مدارها فلا محالة يكون الزمان الغير المقدور فيه الواجب خارجا عن دائرة التكليف و أين ذلك من العلم فإن الواجب الواقعي و ان كان متنجزا في زمان معلوميته إلا أن تأخيره عن ذلك الزمان لموسعية الواجب لا محذور فيه و المفروض عدم العلم بوجود التكليف في الزمان المتأخر فعدم الإتيان بمتعلقه على تقدير وجوده معذور فيه على كل حال «فإن قلت» هذا إنما يتم إذا كان الزمان قيدا للتكليف و أما إذا كان قيدا للمتعلق و كان الوجوب آنيا غير قابل للاستمرار فلا إذ المفروض ان ذلك التكليف الآني تنجز بالعلم به في زمان فلا بد من الخروج عن عهدته يقينا «قلت» كون القيد ظرفا للواجب أو الوجوب في مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود و إن كان فيه كلام و يترتب عليه ثمرة عملية كما سنتعرض له في محله إن شاء اللَّه تعالى إلا أن إسراء ذلك إلى مثل المقام غير صحيح فإن الفعل إنما يقع امتثالا للتكليف الفعلي الموجود في زمانه بداهة انه لا يعقل امتثال تكليف سابق معدوم في زمان العمل فلا بد و أن يكون الأمر بقضاء الفوائت في المقام امتثال تكليف سابق معدوم في زمان العمل فلا بد و أن يكون الأمر بقضاء الفوائت في المقام مستمرا إلى زمان الامتثال و حينئذ فإذا شك في وجوب القضاء فعلا فلا محالة يكون الشك راجعا إلى وجود تكليف فعلا و هو يدفع بالبراءة و احتمال كونه معلوما سابقا و متنجزا بالعلم السابق قد عرفت انه لا يترتب عليه أثر أصلا «هذا كله» بناء على التوسعة و عدم المضايقة في الفوائت «و اما» بناء على التضييق و وجوب قضاء الفوائت فورا ففورا فهناك جهتان «الأولى» جهة تنجز الفوائت المعلومة على ما هي عليها بمجرد العلم بها في زمان من جهة فورية القضاء «الثانية» جهة تنجزها كذلك من جهة أصل وجوب القضاء «اما الجهة الثانية» فلا ريب أن لازم هذا المبني هو كون وجوب القضاء في كل زمان مغايرا لوجوب القضاء في زمان آخر فالعلم بمقدار الفوائت في زمان يستحيل ان يكون منجزا لها في زمان آخر بل الميزان في التنجيز هو وجود العلم في كل زمان زمان «و اما من الجهة الأولى» فلا ريب في ان حدوث العلم بمقدار الفوائت في زمان يوجب تنجزها و استحقاق العقاب على مخالفتها إذ المفروض وجوب أدائها فوراً فتأخيرها إلى زمان آخر عمداً موجب لاستحقاق العقاب لكن هذه الجهة خارجة عما هو محل الكلام في المقام‌

«المبحث الثاني» من المقصد السابع فيما إذا علم جنس التكليف و لم يمكن الاحتياط فيه لدوران الأمر فيه بين المحذورين‌

و قد قسمنا في صدر المبحث مسائل الشك الغير الملحوظ فيه الحالة السابقة إلى الشبهة التحريمية الغير المحتمل فيها الوجوب و الوجوبية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست