responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 227

عادته على غسله قبل الأيسر و أما إذا كان الشك بعد تلف العين فمقتضى القاعدة عدم الوجوب إذا الشك يرجع إلى اشتغال الذّمّة بالمثل و كونه ضامنا لحصة الفقير و هو امر حادث يندفع بالأصل «الثاني» ما أفاده المحقق صاحب الحاشية و حاصله ان الشك في مقدار الفوائت ان لم يكن مسبوقا بعلم في زمان كما إذا برء من مرض فات فيه مقدار من الفرائض فشك في مقدارها فالحكم فيه البراءة في غير المقدار المتيقن و اما إذا كان مسبوقا به لكن عرض له الشك فيه لعروض النسيان فالحكم هو الاشتغال إذ العلم السابق بمقدار الفرائض إنما نجزها على ما هي عليها فالشك في مقدارها فعلا يرجع إلى الشك في مقدار المعلوم السابق المتنجز و من البديهي ان الشك في التكليف إنما يكون موردا للبراءة فيما إذا لم يكن شكا في تكليف متنجز على تقدير وجوده و إلا فلا محالة يحكم العقل بوجوب الاحتياط دفعا للضرر المحتمل (و فيه) ان الحكم الواقعي إنما يكون منجزا فيما إذا كان واصلا بنفسه أو بطريقه فدعوى عدم جريان البراءة في المقام لا بد و ان يرجع إلى دعوى كفاية تنجز العلم بحدوثه آناً ما و لو كان زائلا بعد ذلك أو دعوى قصور جريان أدلة البراءة في المقام فلا محالة يجب الاحتياط لعدم الأمن من العقوبة و كلا الدعويين من وضوح الفساد بمكان «اما» الدعوى الأولى فلأن العلم بالتكليف إنما ينجز معلومه مع بقائه و اما مع انتفائه فيستحيل ان يكون بمجرد حدوثه منجزا للمعلوم مطلقا و لو في ظرف عدم وصوله بنفسه و لا بطريقه و إلا لكان حدوث العلم آناً ما مع طريان الشك الساري منجزا أيضا و هو «قده» لا يلتزم بذلك «فإن قلت» أ لستم تلتزمون بأن العلم الإجمالي ينجز المعلوم في أطرافه و لو مع زواله بفقدان بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء فكيف تنكرون عدم منجزية حدوث العلم آناً ما و لو مع زواله و هل هناك فرق بين العلم التفصيليّ و الإجمالي «قلت» ليس العلم الإجمالي موجبا لتنجز المعلوم في كل واحد واحد من أطرافه لعدم العلم فيه بخصوصه و انما المنجز هو احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد واحد من الأطراف و من الواضح ان هذا الاحتمال الموجب للتنجز على تقدير المصادفة للواقع باق بحاله قبل طرو الفقدان أو نحوه و بعده و الّذي نمنعه في المقام هو كون الحكم الواقعي منجزا في ظرف عدم وصوله لا بنفسه و لا بطريقه بمجرد احتمال كونه معلوما سابقا و لو بنينا على ذلك لزم تأسيس فقه جديد ضرورة ان كل حكم تكليفي احتمل تعلقه بالمكلف إذا كان موضوعه من قبيل الأفعال الاختيارية كما في الكفارات و العهود و نحوها لا بد من القول بعدم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست