responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 223

الأول (ربما يقال) بالإلحاق بتوهم ان مرجع الشك في الأهمية حينئذ إلى ان الحكم الشرعي الموجود في المقام هو التعيين أو التخيير فيجري فيه ما بنى عليه في القسم الأول (و لكنه لا يخفى) فساد هذا التوهم فإن الشك في التعيين و التخيير في القسم الأول كان ناشئا عن الشك في أصل الجعل فيمكن ان يقال فيه بالبراءة عن الكلفة المشكوكة في التعيين و أين هذا من المقام فإن الشك فيه ناش من احتمال عدم قدرة المكلف على الامتثال خارجا و إلا لكان الخطاب في كل من الطرفين فعليا تعينيا بلا مزاحم مع احتمال اشتمال الطرف المشكوك كونه عدلا على الملاك الموجود في الطرف المحتمل أهميته فمرجع الشك بعد إحراز اشتمال أحد الطرفين على الملاك الملزم إلى احتمال اكتفاء الشارع عن امتثاله بإتيان الطرف الآخر و جعله بدلا عنه و لا ريب أن العقل يستقل حينئذ بعدم تجويز تفويت الملاك الملزم المعلوم بمجرد الاحتمال فلا بد من الحكم بالاشتغال فظهر انه لا فرق في القول بالاشتغال في هذا القسم بين القول بسقوط الإطلاق عند التزاحم و بين القول بسقوط أصل الخطاب (هذا) مع أن القول الثاني فاسد من أصله و قد بينا ذلك بما لا مزيد عليه في بحث الترتب فراجع و من الغريب ما صدر عن العلامة الأنصاري (قده) في المقام حيث انه مع التزامه بسقوط أصل الخطاب في فرض المزاحمة و إنكاره للخطاب الترتبي لذلك قد التزم في بحث التعادل و التراجيح بأن مقتضى القاعدة عند التزاحم هو سقوط الإطلاقين فإنه نتيجة اشتراط التكاليف بالقدرة لا نفس الخطابين و ليت شعري إذا كان الخطاب الترتبي من طرف واحد مستحيلا فكيف يجوز ذلك من الطرفين و قد أشرنا إلى ذلك في بحث الترتب أيضا فظهر مما ذكرناه ان مقتضى القاعدة عند الشك في الإطلاق و الاشتراط و إن كان هو البراءة إلا انه مختص بغير موارد الشك في القدرة و اما فيها فالعلم بوجود الملاك الملزم في كل من الواجبين مع احتمال الاشتراط في التكليف لعدم القدرة على إيجادهما و تزاحمهما في الملاكية يمنع من الرجوع إلى البراءة لعدم تجويز العقل تفويت الملاك الملزم باحتمال العجز عن تحصيله (فإن قلت) إن ما ذكرت إن ما يتم فيما إذا علم بالملاك التام القابل للداعوية و لكنه غير متحقق فيما نحن فيه إذ المفروض احتمال تمانع الملاكين و عدم قابليتهما للتأثير في مقام الجعل و معه كيف يمكن ان يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال (قلت) التمانع في الملاك إن كان لعدم تماميته في حد نفسه كاحتمال مانعية الفسق عن تمامية الملاك الموجود في إكرام العالم المقتضي وجوبه فالامر كما ذكرت لكنه أجنبي عن محل الكلام فإن المفروض هو تمامية الملاك و قابليته‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست