responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 224

للدعوة من غير جهة القدرة فالشك في التكليف ينشأ من الشك في القدرة لا غير و معه لا يمكن الرجوع إلى البراءة كما عرفت (و أما القسم) الثالث و هو ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في الطرق فتوضيح الحال فيه انه ان التزمنا في موارد الطرق بالسببية بالمعنى المعقول المغاير للسببية الأشعرية و المعتزلية أعني بها المصلحة السلوكية فيرجع الأمر عند تعارض الخبرين إلى التزاحم على إشكال فيه نتعرض له في بحث التعادل و التراجيح إن شاء اللَّه تعالى و عليه يكون التخيير عند تعارضهما على طبق القاعدة فإذا شك في التعيين و التخيير من جهة احتمال التعيين في أحدهما فيرجع فيه إلى ما بنينا عليه في القسم الثاني بعينه فإنه يكون من مصاديقه و افراده و أما إذا بنينا على الطريقية المحضة كما هو المختار عندنا فلا محالة يكون مقتضى القاعدة عند التعارض هو التساقط فيكون التخيير مع عدم وجود المرجح و الترجيح معه على خلاف القاعدة و ثابتا بالدليل التعبدي فإذا شك في التعيين و التخيير لشبهة حكمية أو موضوعية فالتوهم المذكور من كون المورد مورد للبراءة لكون التخيير في موارد التزاحم شرعيا فيكون الشك في التعيين راجعا إلى الشك في الكلفة الزائدة غير جار فيه من أصله إذ بناء على الطريقية المحضة لا موجب لدخول محل التعارض في كبرى التزاحم أصلا و عليه فطريقية ما يحتمل تعينه و كونه مورد الجعل الوسطية في الإثبات تعيينا أو تخييرا معلوم بالفرض و اما الطرف الآخر فطريقيته مشكوكة و قد ذكرنا في محله ان الطريقية و الوسطية في الإثبات متقومة بالوصول و مع الشك فيها يقطع بعدم الطريقية الفعلية من دون فرق بين أن يكون الشك من جهة أصل الجعل أو من جهة عروض الطوارئ كما في المقام فتحصل ان الحق هو عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند الشك في التعيين في تمام الأقسام و لكنه لو فرض القول بها في القسم الأول محالا لما قلنا به في القسمين الأخيرين كما انه لو قلنا به في القسم الثاني أيضا لما نقول به في الثالث (هذا) تمام الكلام في الشك في التعيين و التخيير و اما الشك في كون الوجوب عينيا أو كفائيا فيظهر الحال فيه مما بيناه في دوران الأمر بين التعيين و التخيير فإن الوجوب الكفائي إذا كان راجعا إلى الوجوب المشروط بتوهم أن العمل واجب على كل مكلف تعيينا مشروطا بعدم إتيان الآخر له فيرجع الشك في العينية و الكفائية إلى الشك في الإطلاق و الاشتراط و قد ذكرنا ان الأصل عند دوران الأمر بينهما و إن كان هو البراءة فيما إذا كان الشك راجعا إلى أصل الجعل إلا انه لا بد من القول بالاشتغال فيما إذا كان الشك في مرحلة السقوط كما في المقام فإن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست