responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 222

بالسقوط كما هو ظاهر (فإن قلت) إذا كان الساقط بالتزاحم هو الإطلاق من الجانبين أو من جانب واحد فقط فلا محالة يكون مرجع الشك عند احتمال الأهمية إلى الشك في إطلاق الخطاب و اشتراطه بعد العلم بالاشتراط في الطرف الآخر و من المقرر في محله ان المرجع عند الشك في الإطلاق و الاشتراط هو البراءة فيكون النتيجة مع الاشتراط فيثبت التخيير (قلت) الشك في الإطلاق و الاشتراط و ان كان المرجع فيه هو البراءة إلّا انه فيما إذا كان الشك بحسب أصل الجعل لا من جهة التزاحم و السر فيه أن الشك في التكليف إنما يكون موردا للبراءة في غير ما إذا كان من جهة الشك في القدرة و أما في موارد العلم بوجود الملاك الملزم و الشك في التكليف من جهة الشك في القدرة فلا يجوز العقل تفويت الملاك الملزم بمجرد احتمال العجز عن تحصيله عقلا أو شرعا و محل الكلام من هذا القبيل فإن وجود الملاك الملزم في طرف المحتمل أهميته معلوم بالفرض و الشك في اشتراط خطابه انما نشأ من احتمال كون الإتيان بالطرف الآخر معجزا مولويا عنه فمجرد احتمال العجز عنه لا يوجب جواز تفويته فلا بد من الاحتياط و الحكم بعدم سقوطه بإتيان الطرف الآخر و اما الطرف الآخر الغير المحتمل أهميته فسقوط الإطلاق فيه و كونه مشروطا بعدم الإتيان بما يحتمل أهميته معلوم على كل تقدير فاتضح من جميع ذلك ان القول بالتخيير و الرجوع إلى البراءة في القسم الأول غير ملازم للقول بالتخيير في هذا القسم أصلا (هذا كله) على المختار من سقوط الإطلاق في مقام التزاحم و عدم تمكن المكلف من امتثال كلا الخطابين في الخارج و اما لو بنينا على ان الساقط عند المزاحمة هو خصوص خطاب المهم في فرض أهمية أحدهما و كلا الخطابين عند عدم الأهمية في البين نظرا إلى ان تقييد الإطلاق لا يوجب رفع محذور طلب الجمع إذ مع ترك المكلف لخصوص الأهم في فرض الأهمية و لكلا الواجبين مع التساوي يكون كل من الخطابين فعليا لإطلاق الخطاب في طرف الأهم و حصول شرط الفعلية و هو ترك الأهم بالنسبة إلى الخطاب بالمهم و ترك كل منهما بالنسبة إلى خطاب الآخر في فرض عدم الأهمية بل لا بد في رفعه من رفع اليد عن الخطاب بالمهم عند وجود الأهمية و عن كلا الخطابين عند عدمها لكن العقل يستكشف من وجود ملاكين ملزمين لا يمكن استيفاؤهما في الخارج جعل الشارع للخطاب التخييري بين الفعلين حتى لا يفوت على المكلف كلاهما فهل القاعدة تقتضي إلحاق الشك في الأهمية الموجب للشك بين التخيير و التعيين بالقسم الأول أم لا بد من القول فيه بالاشتغال و ان قلنا بالبراءة في القسم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست