responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 221

و انه لا يرجع الوجوب التخييري إلى الوجوب المشروط أصلا (و اما القسم) الثاني و هو ما إذا كان الشك في التعيين و التخيير من جهة التزاحم مع احتمال أهمية أحد الواجبين فالحكم فيه هو الاشتغال و تعيين محتمل الأهمية و ان قلنا بالتخيير في القسم الأول و الرجوع فيه إلى البراءة و ذلك لما بيناه في بحث التزاحم من ان التزاحم بين الخطابين انما ينشأ من إطلاق كل منهما بالإضافة إلى الإتيان بمتعلق الآخر و تركه المستلزم لطلب الجمع بين المتعلقين في الخارج فإذا كان المكلف قادرا على الجمع فيجب عليه و لا يقع المزاحمة بين الخطابين و اما مع العجز عنه فيتحقق التنافي بين الإطلاقين و يقع المزاحمة بين الخطابين فإن كان أحد الخطابين معلوم الأهمية في نظر الشارع فلا محالة يبقى إطلاقه بحاله و يتعين إطلاق الآخر للسقوط و يرتفع بذلك محذور طلب الجمع بين المتعلقين و يكون النتيجة هو ترتب خطاب المهم على عصيان خطاب الأهم و قد بينا جوازه و إمكانه بما لا مزيد عليه في محله و مع عدم العلم بالأهمية فتارة يعلم مساواة كل منهما مع الآخر و أخرى يحتمل أهمية أحدهما دون الآخر فعلى الأول لا بد من سقوط كل من الإطلاقين لعدم الترجيح في البين فيكون النتيجة هو وجوب كل منهما مشروطا بعدم الإتيان بالآخر فإن الموجب لعجز المكلف عن الامتثال ليس نفس الخطابين حتى يكون الساقط في فرض العلم بأهمية أحد الخطابين هو خصوص خطاب المهم و في هذا الفرض كليهما حتى نحتاج في إثبات التخيير إلى اكتشاف العقل له من جهة وجود الملاك الملزم في البين بل الموجب له انما هو إطلاق الخطابين فيكون الساقط هو خصوص إطلاق خطاب المهم في الفرض الأول و كلا الإطلاقين في هذا الفرض و على الثاني لا بد من الحكم بالاشتغال فإن الشك في الأهمية لشبهة موضوعية أو حكمية يرجع إلى الشك في سقوط كلا الإطلاقين بعد العلم بسقوط أحدهما و لا ريب ان مقتضى القاعدة هو الحكم بعدم السقوط و بقاؤه على حاله (و توضيحه) انه إذا كان هناك غريقان لا يتمكن المكلف الا من إنقاذ أحدهما فإن كان كل منهما مساويا في الأهمية مع الآخر فلا محالة يكون إطلاق طلب الإنقاذ في كل منهما مقيدا بعدم إنقاذ الآخر و اما إذا احتمل أهمية أحدهما معينا فهو و إن كان يوجب الشك في تعيينية طلبه و تخييريته إلا انه مع ذلك لا يمكن الرجوع إلى البراءة و لو قلنا بجريانها في موارد الدوران بينهما في القسم الأول ضرورة ان سقوط إطلاق طلب ما لا يحتمل أهميته معلوم على كل تقدير و الشك انما هو في سقوط الإطلاق في الطرف المحتمل أهميته و مع عدم إحراز سقوطه لا يمكن الحكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست