responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 220

فالواجب في الحقيقة هو أحدهما المردد القابل للانطباق على كل من الفعلين و على ذلك فإن كان التقييد في عالم الإثبات بأداة العطف فمن جهة تبعية عالم الإثبات لعالم الثبوت يستكشف وحدة الملاك و كون الواجب هو أحدهما المردد فيسقط احتمال كون الوجوب التخييري ناشئا عن المصلحتين المتضادتين نعم لو كان هناك دليلان دل كل منهما على وجوب فعل مخصوص كالظهر و الجمعة مثلا و قام دليل خارجي على عدم وجوب كليهما معا فلا بد من أحد التقييدين اما التقييد بأداة الشرط حتى يكون النتيجة هو وجوب كل منهما مشروطا بعدم الإتيان بالآخر و اما التقييد بأداة العطف حتى يكون الواجب هو أحدهما على التخيير فيتردد الأمر بين القسمين المذكورين إلّا انه مع ذلك لا بد من الالتزام بالتقييد يرجع إلى ناحية المطلوب و يبقي إطلاق الطلب على حاله تقدير التقييد بأداة العطف و إلغاء احتمال التقييد بأداة الشرط فانه على تقدير التقييد بأداة العطف فالتقييد يرجع إلى ناحية المطلوب و يبقى إطلاق الطلب على حاله و اما على التقييد بأداة الشرط فالتقييد يرجع إلى نتيجة الجملة أعني بها الطلب المستفاد من إيقاع الهيئة على المادة و تقييد الطلب مستلزم لتقييد المطلوب لا محالة و قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط انه كلما دار الأمر بين تقييد واحد و تقييدين فلا بد من الالتزام بالتقييد الواحد و إبقاء إطلاق الآخر على حاله هذا مضافا إلى ان قيام الإجماع و نحوه على عدم تعدد الواجب يستكشف منه عدم تعدد الملاك أيضا لما عرفت من تبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت لا محالة على أن فرض وجود الملاكين و تمانعهما في التحقق فرض نادر موهوم بعيد عن أذهان العامة لا يعبأ به و على ذلك يتعين الوجوب التخييري فيما يستلزم التقييد بأداة العطف و لا يبقى لاحتمال التقييد بأداة الشرط مجال أصلا فإذا شك في تعيينية الوجوب و تخييريته فلا محالة يرجع الشك إلى سقوط كل من الواجبين المعلوم وجوبهما بإتيان متعلق الآخر فلا بد من الحكم بالاشتغال و عدم سقوط كل منهما إلّا بإتيان متعلقه فيكون النتيجة هي التعيين نعم لو بنينا محالا على أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوب كل من الفعلين تعيينا مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر فلا محالة يكون مرجع الشك إلى الشك في إطلاق الواجب و اشتراطه و عليه يكون وجوب كل منهما عند عدم الإتيان بمتعلق الآخر معلوما و اما عند الإتيان به فيكون أصل الوجوب مشكوكا يرجع معه إلى البراءة كما هو الحال عند دوران الأمر بين الاشتراط و الإطلاق في غير المقام فيكون النتيجة عند الشك في التعيين هو التخيير دون التعيين لكنك قد عرفت آنفا و مر في بحث الوجوب التخييري فساد المبنى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست