responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 219

في كل منهما في الجملة و شك في التعيينية و التخييرية فقد ظهر مما ذكرناه ان مقتضى حكم العقل فيه هو الاشتغال و عدم سقوط كل منهما بفعل الآخر إلّا ان التعرض له ثانيا انما هو لبيان ان الشك في التخيير و التعيين قد يكون في الأحكام الواقعية و قد يكون في الأحكام الطريقية و على الأول قد يكون الشك من جهة الشك في أصل الجعل و قد يكون من جهة التزاحم فهناك أقسام ثلاثة و المختار عندنا و ان كان هو الاشتغال في تمام الأقسام إلّا ان ملاك القول به في القسم الثاني و هو الشك في التخيير و التعيين من جهة التزاحم أقوى منه في القسم الأول بحيث لو التزمنا بالرجوع إلى البراءة في القسم الأول لما كنا نلتزم به في الثاني كما انه لو التزمنا بالبراءة فيه أيضا محالا لا نلتزم به في القسم الثالث و هو دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الطرق و تحقيق الحال في المقام انما يكون بالتكلم في كل واحد من الأقسام الثلاثة مستقلا فنقول (اما القسم الأول) و هو ما إذا ثبت وجوب شيئين في الشريعة في الجملة و دار أمرهما بين كونهما تعيينيين أو تخييريين فتوضيح الحال فيه يتوقف على بيان مقدمة و هي انه قد ذكرنا في بحث الواجب التخييري ان الوجوه في تصويره كثيرة إلّا انها خالية عن التحصيل و ما يمكن ان يلتزم به في عالم الثبوت وجهان (الأول) ان يكون هناك مصلحتان متضادتان لا يمكن الجمع بينهما في الخارج مع كون كل منهما ملزمة في نفسها (الثاني) ان يكون مصلحة واحدة ملزمة مترتبة على كل واحد من الفعلين و على كل تقدير لا بد من جعل الإيجاب على نحو التخيير لا محالة (و توهم) ان الواجب في القسم الثاني يكون هو الجامع بين الفعلين فان وحدة الأثر يكشف عن وحدة المؤثر فيكون التخيير بين الفعلين عقليا لا شرعيا (مدفوع) بان وجود الجامع بين الفعلين لوحدة الملاك المترتب على كل منهما و ان كان مسلما إلّا انه ليس بجامع عرفي يقع في حيز الخطاب حتى يكون التخيير بين افراده بحكم العقل فلا بد للشارع من إيجاب كل منهما تخييرا فيكون التخيير شرعيا (ثم ان) مقتضى كل من القسمين يختلف في عالم الإثبات فانه على تقدير كون التخيير ناشئا عن تضاد المصلحتين و تزاحمهما في مقام التأثير يكون الواجب هو كل من الفعلين تعيينا على وجه الاشتراط بعدم الإتيان بالآخر و مقتضى ذلك هو تقييد إطلاق كل منهما بأداة الشرط و هذا بخلاف ما إذا كان هناك مصلحة واحدة مترتبة على كل من الفعلين فانه لا يوجب إلّا إيجاب أحدهما تخييراً فلا بد من تقييد الإطلاق بأداة العطف و هذا سنخ من الوجوب يعبر عنه بالوجوب التخييري‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست