responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 218

عدم التقييد في الرواية بتعذر الائتمام يستكشف عدم ثبوت البدلية عن المرتبة العالية (و الحاصل) ان ما هو المسلم عند الفقهاء من بدلية الائتمام عن القراءة و كونه أفضل فردي الواجب لا يدل على أزيد من البدلية عن مجموع مراتب القراءة و اما بدليته عن خصوص المرتبة العالية فهي مشكوكة لو لم نقل بقيام الدليل على خلافها و من ذلك يظهر ان تنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة المأموم كما في جملة من الاخبار أجنبي عن إثبات البدلية التي هي محل كلام المحقق المتقدم ذكره فإنه مضافا إلى ما عرفت من ان تلك الاخبار لا تدل على وجوب الائتمام بدلا عن القراءة أصلا بل غاية ما يستفاد منها هو ثبوت البدلية في فرض الائتمام المتفرع عليها عدم وجوب القراءة إذا عدل المأموم قبل الركوع و أين ذلك من إثبات الوجوب له لا يمكن إثبات التنزيل بهذه الأخبار بالقياس إلى خصوص المرتبة العالية و لذا لا يصح الاستدلال بها على جواز ائتمام من يحسن القراءة بمن لا يحسنها نظرا إلى ان قراءة الإمام منزلة منزلة القراءة الصحيحة منه المنزلة منزلة القراءة الصحيحة من المأموم فإن التنزيل ليس بلحاظ المرتبة العالية حتى يثبت تنزيل القراءة الغير التامة من الإمام منزلة القراءة التامة من المأموم بل القدر المتيقن منه هو تنزيل قراءته منزلة قراءة المأموم بما لهما من المراتب و عليه فلا دلالة لها على وجوب الائتمام عند تعذر المرتبة العالية فثبوت البدلية باعتبار أجنبي عن الشك في ثبوت البدلية بالمعنى الّذي ذكره المحقق المذكور الموجب للرجوع إلى البراءة معه (فإن قلت) إذا كان تعذر القراءة لأمر طار من ضيق الوقت و نحوه فمقتضى القاعدة هو استصحاب كلي الوجوب المردد تعلقه بخصوص القراءة حتى يكون ساقطا بالتعذر أو بالأعم منه و من الائتمام حتى يكون باقيا بالتمكن من الفرد الآخر (قلت) إثبات وجوب الائتمام باستصحاب الوجوب المردد كإثبات وجوب أحد طرفي المعلوم بالإجمال بعد سقوط التكليف في الطرف الآخر بالامتثال أو بغيره مبتن على القول بالأصول المثبتة فإن لزوم الائتمام ليس من آثار بقاء الوجوب المردد و انما هو من آثار وجوبه بالخصوص و إثبات وجوبه بالخصوص باستصحاب بقاء كلي الوجوب ليس إلّا من باب الملازمة العقلية بل لو بنينا على حجية الأصل المثبت لا نلتزم به في أمثال المقام إذا الاستصحاب لا بد و ان يكون ناظرا إلى ظرف الشك و لا يمكن إثبات الحدوث به فكيف يمكن ان يثبت به ان الواجب كان تخييريا من أول الأمر كما في المقام و ان الواجب كان من الأول هو خصوص الباقي كما في موارد دوران الأمر بين المتباينين (و اما القسم الثاني) و هو ما إذا علم الوجوب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست