responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 212

الضروري ان نتائج تلك القواعد ليست كذلك ضرورة ان غير المجتهد لا يمكن له ان يطبق صغريات تلك القواعد إليها فالميزان في كون المسألة أصولية هو ان يكون تطبيق صغرى المسألة على كبراها موكولا بنظر العرف و ان كان البحث فيها عن الحكم الشرعي المتعلق بالعمل بلا واسطة و عليه يكون البحث عن ثبوت الاستحباب الشرعي للعمل البالغ عليه الثواب من الأبحاث الأصولية

(الثاني) انه ربما يقال بشمول الاخبار المذكورة للخبر الضعيف الدال على الكراهة

و الاخبار المروية في باب القصص و الحكايات كأخبار الطف و نحوها مما تضمن لفضائل أهل البيت و مصائبهم (عليهم السلام) و لكن التحقيق ان شمولها للخبر الضعيف الدال على الكراهة و ان كان قريبا غايته باعتبار ان الذوق الفقهي يساعد على كون الملاك في هذه الاخبار هو المسامحة في مطلق الأحكام الغير الإلزامية من دون أن يكون لخصوص الاستحباب خصوصية خاصة و عليه يثبت الكراهة بالخبر الضعيف كما كان يثبت الاستحباب به إلّا انه مع ذلك يشكل الفتوى بالكراهة بمجرد دلالة خبر ضعيف عليه و ذلك لعدم ثبوت الملاك القطعي و اختصاص الاخبار بموارد بلوغ الثواب الظاهرة في المستحبات و اما بالنسبة إلى الاخبار الحاكية لغير الأحكام من الفضائل و المصائب و غيرها فلا مقتضي لتوهم الشمول أصلا و ان كان يظهر من الشهيد (قده) جزمه به بل نسبته إلى الكثير من أهل العلم على وجه يظهر كونه من المسلمات بينهم و قريب منه ما نقل عن الشهيد الثاني (قده) في الدراية و عن غيره في غيرها و ذلك فإن الكذب كما بينا في بعض المباحث السابقة و ان كان بحسب الوضع اللغوي دائرا مدار مخالفة الواقع إلّا ان ما يحكم العقل بقبحه ليس هو ذلك بل القول الغير المحرز مطابقته للواقع سواء كان مطابقا للواقع أم لم يكن فالإخبار عما لم يثبت بطريق صحيح يكون قبيحا عقلا و أي موجب لثبوت المسامحة فيه خصوصا فيما إذا كان الخبر متضمنا لإسناد شي‌ء إلى المعصوم (عليه السلام) و بالجملة ان تم إجماع على حجية الخبر الضعيف في باب القصص و الحكايات فهو و إلّا فلا مقتضي للتسامح أصلا

(الثالث) هل تعم الاخبار لموارد إفتاء الفقيه بالاستحباب أم تختص بخصوص موارد الاخبار الضعيفة

لا إشكال في الشمول فيما إذا كان الإفتاء بعين متن الرواية كفتاوى الشيخ في النهاية و علي بن بابويه (قدس اللَّه تعالى أسرارهم) و اما الفتاوي الناشئة عن حدس و نظر فيشكل شمولها لها من وجهين (الأول) ان ظاهر بعض الاخبار هو ان يكون البالغ هو الثواب و من الضروري ان الفقيه لا يخبر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست